منه وإن بعد خروج وقت الظهر وبقاء وقت اختصاص العصر ، وعدم اشتماله على تمام الدعوى ، بل لا يدل على خصوص الظهر ، إذ لعل للحائض خصوصية ، ومعارضته بخصوص موثقة عبد الله بن سنان (١) وغيرها مما دل على وجوب الفرضين عليها إذا طهرت وكان الوقت يسعهما الذي هو أرجح منها من وجوه ، أحدها الاعتضاد بالمشهور شهرة عظيمة ، ولذا لم يصح الجمع بينهما بالحمل على الاستحباب وإن مال اليه بعض متأخري المتأخرين بعد أن قدم رجلا وأخر أخرى واضطرب أشد اضطراب ، وما ذاك إلا للخلل في الطريقة ـ قاصر عن معارضة ما عرفته من الأدلة من وجوه لا تخفى بعد الإحاطة بما تقدم.
ومنها ما في المقنعة من أن وقت الظهر من زوال الشمس إلى أن يرجع الفيء سبعي الشاخص ، والعصر إلى أن يتغير لون الشمس باصفرارها للغروب ، وللمضطر والناسي إلى الغروب ، ولم أعرف له دليلا من الأخبار على كثرتها وشدة اختلافها ، بل في كثير منها ـ كثرة تقرب إلى حد التواتر معنى ، بل لعلها كذلك ـ ما يقتضي خلافه ، وأخبار الذراع والقدمين ـ مع أن ظاهرها وقوع الفريضة بعد مضيهما لا أنهما الآخر كما هو ظاهر أول عبارته فيها ، نعم كلامه بعد ذلك ظاهر أو صريح في إرادة الأول ـ كادت تكون صريحة في إرادة بيان أول الوقت للمتنفل ، بل في جملة منها التصريح بذلك ، كما أن في بعضها التصريح بالأفضلية ، نعم يحكى عن الفقه الرضوي (٢) الذي لم تثبت حجيته عندنا فضلا عن صلاحيته لمعارضة مثل المقام ما يوافقه بالنسبة إلى الظهر ، كما انه في كشف اللثام عن الهداية روايته مرسلا عن الصادق عليهالسلام (٣) ولعله توهمه من أخبار الذراع والقدمين ، وأما ما دل (٤) على موتورية من أخر العصر حتى تصفر
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٤٩ ـ من أبواب الحيض ـ الحديث ١٠.
(٢) المستدرك ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٦ من كتاب الصلاة.
(٣) الهداية ص ٢٩ المطبوعة بطهران عام ١٣٧٧.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ١ و ٧ و ١٠ من كتاب الصلاة.