عليهالسلام مع حذف قوله عليهالسلام : « ولا ينبغي » إلى قوله عليهالسلام : « وليس » منه ، والنبوي (١) الذي أرسله الصدوق عن الصادق عليهالسلام أيضا « أوله رضوان الله ، وآخره عفو الله ، والعفو لا يكون إلا عن ذنب » وخبر الساباطي (٢) المروي عن المجالس عنه عليهالسلام أيضا في حديث « ومن صلاها بعد وقتها من غير علة فلم يقم حدودها رفعها الملك سوداء مظلمة ، وهي تهتف به ضيعتني ضيعك الله كما ضيعتني ، ولا رعاك الله كما لم ترعني » والمروي (٣) عن تفسير علي بن إبراهيم مرسلا عن الصادق عليهالسلام في قول الله عز وجل (٤) ( فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ ساهُونَ ) قال : « تأخير الصلاة عن أول الوقت لغير عذر » إلى غير ذلك ، بناء على أن المراد بأول الوقت الوقت الأول ، وانه للظهر بلوغ الظل المثل ، وللعصر المثلين ، لصحيح أحمد (٥) « سألته عن وقت صلاة الظهر والعصر فكتب قامة للظهر ، وقامة للعصر » وزرارة (٦) « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن وقت الصلاة الظهر في القيظ فلم يجبني ، فلما أن كان بعد ذلك قال لعمرو بن سعيد بن هلال : إن زرارة سألني عن وقت صلاة الظهر في القيظ فلم أخبره فحرجت من ذلك ، فاقرأه مني السلام وقل له : إذا كان ظلك مثلك فصل الظهر ، وإذا كان ظلك مثليك فصل العصر » وخبر محمد بن حكيم (٧) قال : « سمعت العبد الصالح عليهالسلام وهو يقول : إن
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ١٦ من كتاب الصلاة.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ١٧ من كتاب الصلاة.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٢٠ من كتاب الصلاة.
(٤) سورة الماعون ـ الآية ٤ و ٥.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ١٠ من كتاب الصلاة.
(٦) الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ١١ من كتاب الصلاة وفيه « قال لعمر بن سعيد » وهو سهو والصحيح لعمرو بن سعيد كما في الاستبصار.
(٧) الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٢٧.
![جواهر الكلام [ ج ٧ ] جواهر الكلام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F636_javaher-kalam-07%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
