حين يبدو ثلاثة أنجم » ضرورة مناسبته لذهاب الحمرة دون القرص ، كصحيح بكر بن محمد (١) عن الصادق عليهالسلام قال : « سأله سائل عن وقت المغرب قال : إن الله يقول في كتابه لإبراهيم عليهالسلام (٢) ( فَلَمّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأى كَوْكَباً ) فهذا أول الوقت ، وآخر ذلك غيبوبة الشفق » وصحيح إسماعيل بن همام (٣) قال : « رأيت الرضا عليهالسلام وكنا عنده لم نصل المغرب حتى ظهرت النجوم ، قال : فصلى بنا على باب دار ابن أبي محمود » وكونه حكاية فعل فلعله عليهالسلام فعل ذلك لعذر لا لأنه وقت موظف قد يدفعه ـ بعد أصالة عدم العذر خصوصا مع عدم ذكر الراوي ـ ظهور نقل الراوي عنه ذلك في الثاني ، ويؤيده ما ستسمعه من فقه الرضا عليهالسلام (٤) وخبر محمد بن علي (٥) قال : « صحبت الرضا عليهالسلام في السفر فرأيته يصلي المغرب إذا أقبلت الفحمة من المشرق يعني السواد » فان استمراره عليهالسلام عليه ظاهر فيما قلناه ، كما انه يدفع احتمال تأخيره للاستحباب ما ستعرفه إن شاء الله عن قريب ، ومرسل ابن أبي عمير (٦) الذي هو بقوة المسند عن الصادق عليهالسلام « وقت سقوط القرص ووقت الإفطار من الصيام أن تقوم بحذاء القبلة وتتفقد الحمرة التي ترتفع من المشرق ، فإذا جازت قمة الرأس إلى ناحية المغرب فقد وجب الإفطار وسقط القرص » ومرسل ابن أشيم (٧) عنه عليهالسلام
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٦ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٦ من كتاب الصلاة.
(٢) سورة الأنعام ـ الآية ٧٦.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١٩ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٩ من كتاب الصلاة.
(٤) المستدرك ـ الباب ـ ١٣ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٣ من كتاب الصلاة.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ١٦ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٨ من كتاب الصلاة.
(٦) الوسائل ـ الباب ـ ١٦ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٤ من كتاب الصلاة.
(٧) الوسائل ـ الباب ـ ١٦ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٣ من كتاب الصلاة.