والمعتبر والمنتهى والتذكرة والتحرير والقواعد والذكرى والدروس والبيان وجامع المقاصد والروض والمدارك والذخيرة وشرح الدروس والحدائق والرياض ، ووجهه أما بالنسبة للمعاد فواضح بناء على ما ذكرنا ، لحصول العلم حينئذ بوقوعه بعد جنابة ، مع ان الطهارة شرط واقعي ، وأما بناء على ان الجنابة من باب التعبد فلعل وجهه الاتفاق ظاهرا على وجوب إعادة ذلك ، ومن هنا جعله بعضهم القدر المتيقن ، ولقوله عليهالسلام في موثق سماعة المتقدم : « فليغتسل وليغسل ثوبه ويعيد صلاته » ولظهور تنزيله حينئذ منزلة يقين الجنابة التي لم يغتسل منها إلا انه لم يعلم الوقت بخصوصه ، فأصالة التأخر حينئذ تقضي بأنه في آخر أوقات إمكانه ، وفي الكل نظر ، وكان كلامهم هنا مما يرشد الى بناء المسألة على ما ذكرنا من العلم بكون المني منه وانه لم يغتسل منه إلا انه لم يعلم الوقت بخصوصه ، فيتجه حينئذ وجوب إعادة ما يعلم تأخره عنه ، وأما الوجه في عدم وجوب غيره فلأصالة الصحة ، وأصالة عدم تقدم الغسل ، وأصالة البراءة في بعض أفراد المسألة كالقضاء ونحوه ، بل يمكن ان يندرج تحت موضوع الشك بعد الفراغ ، ولعله لذا لم يقع فيه خلاف بين الأصحاب عدا الشيخ في المبسوط ، فقال : ينبغي ان نقول : يجب ان يقضي كل صلاة صلاها من آخر غسل اغتسل من جنابة ، أو من غسل يرفع حدث الغسل ، ولا أرى له وجها سوى الاحتياط ، وفيه انه لا يقضي بالوجوب أولا ولا بإعادة جميع ما ذكر ثانيا ، للعلم بعدم الجنابة في الصلاة المتخللة بين آخر الأغسال وأول نومة ، مع ان مقتضاه وجوب إعادة ما صلاة قبل الاغتسال ، لاحتمال سبق الجنابة عليه ، فيقع ما صلاة حينئذ في الجنابة ، اللهم إلا ان يدفع هذا وسابقه بأنه مراده وجوب قضاء كل ما احتمل تقدم الجنابة عليه ، ويكون ذكره لآخر الأغسال من باب المثال.
وربما استدل له بما في موثقة سماعة من الأمر بإعادة صلاته ، وهو كما ترى كالقول بوجوب الاحتياط في المقام للشغل اليقيني ، وفيه انه لا يتأتى بالنسبة للقضاء