بمجرد رؤية الدم فيه عليها ، نعم لا يجري عليها حكم الرجوع الى أيام العادة مع تجاوز الدم العشرة كما كان يجري ذلك في العددية ، نعم هما معا يجريان على الوقتية العددية ، ولذا كانت أنفع الأقسام الثلاثة.
وما عساه يظهر من بعضهم بل كاد يكون صريح السرائر من حصر العادة فيها ضعيف جدا ، لمنافاته إطلاق اسم العادة وأخبارها الواردة فيها وخصوص الخبرين المتقدمين وكلام الأصحاب ، كاحتمال قصر ذات العادة على العددية فقط من غير نظر الى الوقت ، وانه يدور عليه حكم التحيض بمجرد الرؤية ونحوه من أحكامها ، كما عساه يظهر من المصنف وغيره ، ويشهد له إطلاق الرواية السابقة ، وعدم انضباط وقت خاص للعادة ، إذ هي قد تتقدم وتتأخر ، وذلك لأنه يؤول إلى التزام أحد أمرين ، إما ثبوت عادة في الوقت من غير تكرير ، وهو كما ترى مخالف لصدق اسم العادة ، ولصريح كلام الأصحاب ، ولما عساه يظهر من الأخبار ، سيما مرسل يونس الطويل كما لا يخفى على من لاحظه بتمامه ، وإما عدم ثمرة لذلك بأن يقال إن أقصاها التحيض برؤية الدم في ذلك الوقت ، ونحن نقول به وان لم يتكرر الوقت ، كما إذا جاءها الدم في أول الشهر مثلا عددا معينا ، ثم في وسط الشهر الثاني كذلك ، فانا نحكم بتحيضها في الثالث بمجرد الرؤية وان كان في الآخر ، لصيرورة الشهر لها مثلا أو مضي أقل الطهر فصاعدا كالوقت ، ولأنها ليست من المبتدأة قطعا ولا من المضطربة.
وفيه انه مع التسليم لا تنحصر الفائدة في ذلك وان ذكرها بعضهم ثمرة هنا ، بل لها فوائد أخر لا تقوم عادة العدد مقامها ، ( منها ) انه لو تجاوز الدم في المرأة ورجعناها الى مقدار من العدد فإنه حيث لا تكون لها عادة في الوقت كانت مخيرة في وضعها أين ما شاءت من أيام الدم ، بخلاف ما إذا كانت لها عادة في الوقت ، فانا نوجب عليها مراعاة الوقت ، و ( منها ) تعارض العادة مع التمييز ، كما لو فرض كون الجامع