الأولى قطعا ، وفي الحدائق انه لا يعقل لوجوب التقديم على أصل الغسل وجه.
قلت : وربما يؤيده مضافا الى الإطلاقات ما في صحيح حكم بن حكيم (١) عن الصادق عليهالسلام في حديث كيفية غسل الجنابة ، قال : « فان كنت في مكان نظيف فلا يضرك ان لا تغسل رجليك ، وان كنت في مكان ليس بنظيف فاغسل رجليك » فإنه لا يخلو من دلالة على عدم وجوب إزالة النجاسة مقدما على أصل الغسل ، لكن مع ذلك فالإنصاف ان القول به لا يخلو من قوة لما سمعت ، وإلا فمع الاعراض عن ذلك يشكل إثبات إيجاب الجريان على محل طاهر وان قال في جامع المقاصد : انه الشائع على ألسنة الفقهاء إذ أقصى ما استدلوا به لذلك انهما سببان ، فوجب تعدد حكمهما ، فان التداخل خلاف الأصل ، وبأن ماء الغسل لا بد أن يقع على محل طاهر ، وإلا لأجزأ الغسل مع بقاء عين النجاسة ، وبانفعال القليل ، وماء الطهارة يشترط ان يكون طاهرا إجماعا.
والكل لا يخلو من نظر ، أما ( الأول ) ـ فبعد تسليم ان الأصل عدم التداخل ـ قد يقال : انه في المقام مما علم ذلك من الأدلة ، لما يظهر منها ان المدار في إزالة النجاسات على تحقق ماهية الغسل بماء طاهر من غير اشتراط لشيء آخر ، على ان ذلك لا يقضي إيجاب سبق الإزالة ، وما عساه يقال ـ : ان السبق لا بد أن يتحقق هنا شرعا ، وذلك لأنه يستفاد من الشارع ان جريان الماء على المحل النجس سبب تام في تطهيره ، فحيث يوجد لا بد من وجود مسببه ، وإذا وجد مسببه امتنع حصول التطهير به من الحدث لأصالة عدم التداخل ، ولا فرق في ذلك بين النسيان وغيره ـ مدفوع بأن فيه مع إمكان القلب تقييد لأدلة الغسل ، كقوله عليهالسلام (٢) : « الجنب ما جرى
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢٧ ـ من أبواب الجنابة ـ حديث ١.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٣١ ـ من أبواب الجنابة ـ حديث ٣.