عن الدين ، ثمّ ذكروا أنّها استشهدت أمير المؤمنين عليهالسلام وأمّ أيمن ، فلم يقبل شهادتهما ، هذا مع تركه أزواج النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم في حجرهنّ ، ولم يجعلها صدقة ، وصدقهنّ في ذلك أنّ ذلك لهنّ ولم يصدّقها.
قال : والجواب عن ذلك أنّ أكثر ما يروون في هذا الباب غير صحيح ؛ ولسنا ننكر صحّة ما روى من ادعائها فَدَك ، فأمّا أنّها كانت في يدها فغير مسلم ، بل إن كانت في يدها لكان الظاهر أنّها لها ، فإذا كانت في جملة التركة فالظاهر أنّها ميراث ، وإذا كان كذلك فغير جائز لأبي بكر قبول دعواها ، لأنّه لا خلاف في أنّ العمل على الدعوى لا يجوز ، وإنّما يعمل على مثل ذلك إذا علمت صحّته بمشاهدة ، أو ما جرى مجراها ، أو حصلت بيّنة أو إقرار ، ثمّ إنّ البينة لا بدّ منها ، وإنّ أمير المؤمنين عليهالسلام لما خاصمه اليهودي حاكمه ، وأنّ أم سلمة الّتي يطبق على فضلها لو ادعت نحلاً ما قبلت دعواها.
ثم قال : ولو كان أمير المؤمنين عليهالسلام هو الوالي ، ولم يعلم صحة هذه الدعوى ، ما الّذي كان يجب أن يعمل ؟ فإن قلتم : يقبل الدعوى ، فالشرع بخلاف ذلك ، وإن قلتم : يلتمس البينة ، فهو الّذي فعله أبو بكر.
ثم قال : وأما قول أبي بكر : رجل مع الرجل ، وامرأة مع المرأة ، فهو الّذي يوجبه الدين ، ولم يثبت أنّ الشاهد في ذلك كان أمير المؤمنين عليهالسلام ، بل الرواية المنقولة أنّه شهد لها مولى لرسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم مع أمّ أيمن.
قال : وليس لأحد أن يقول : فلماذا ادّعت ولا بيّنة معها ، لأنّه لا يمتنع أن تجوّز أن يحكم أبو بكر بالشاهد واليمين ، أو تجوز عند شهادة من شهد لها أن تذكر غيره فيشهد ، وهذا هو الموجب على ملتمس الحقّ ، ولا عيب عليها في ذلك ، ولا على أبي بكر في التماس البيّنة ، وإن لم يحكم لها لما لم يتمّ ولم يكن لها خصم ، لأنّ التركة صدقة على ما ذكرنا ، وكان لا يمكن أن يعوّل في ذلك على يمين أو نكول ، ولم يكن في الأمر إلّا ما فعله.