أجزاء المني فيزول احتماله ، ولم يحصل الاستبراء المزيل لبقية البول فيبقى احتماله ، ولرواية معاوية بن ميسرة عن أبي عبد الله عليهالسلام ، أنّه سمعه يقول في رجل رأى بعد الغسل شيئا : « إن كان بال بعد جماعه قبل الغسل فليتوضّأ ، وان لم يبل حتى اغتسل ثم وجد البلل فليعد الغسل » (١).
والشيخ تارة حمله على أن يكون ما خرج منه بولا ، وتارة على استحباب الوضوء.
قلت : هذان الحملان ظاهرهما أنّه لا يجب مع الاشتباه شيء.
وقد روى ـ في باب الاستنجاء ـ عن عبد الملك بن عمرو ـ بفتح العين ـ عن أبي عبد الله عليهالسلام ، في الرجل يبول ثم يستنجي ثم يجد بعد ذلك بللا ، قال : « إذا بال فخرط ما بين المقعدة والأنثيين ثلاث مرّات ، وغمز ما بينهما ، ثم استنجى ، فان سال حتى يبلغ السوق فلا يبالي » (٢).
وكذا حديث حفص بن البختري ـ بالباء الموحدة تحت ، والخاء المعجمة ـ عنه عليهالسلام (٣).
وحديث محمد بن مسلم عن أبي جعفر الباقر عليهالسلام. بعد الاستبراء : « وان خرج بعد ذلك شيء ، فليس من البول ، ولكنه من الحبائل » (٤).
ومفهوم هذه الاخبار أنّه لو لم يستبرئ حكم بالنقض ، بل قد روي إعادة الوضوء بالخارج بعد الاستبراء ، رواه الصفار عن محمد بن عيسى ، قال : كتب اليه رجل ، هل يجب الوضوء مما يخرج من الذكر بعد الاستبراء؟ فكتب : « نعم » (٥) وحملها الشيخ على الندب ، فكيف ينتفي الوجوب مع الاشتباه وعدم الاستبراء؟
__________________
(١) التهذيب ١ : ١٤٤ ح ٤٠٨ ، الاستبصار ١ : ١١٩ ح ٤٠٣.
(٢) الفقيه ١ : ٣٩ ح ١٤٨ ، التهذيب ١ : ٢٠ ح ٥٠ ، الاستبصار ١ : ٩٤ ح ٣٠٣.
(٣) التهذيب ١ : ٢٧ ح ٧٠ ، الاستبصار ١ : ٤٨ ح ١٣٦.
(٤) الكافي ٣ : ١٩ ح ١ ، التهذيب ١ : ٢٨ ح ٧١ ، ٣٥٦ ح ١٠٦٣ ، الاستبصار ١ : ٤٩ ح ١٣٧.
(٥) التهذيب ١ : ٢٨ ح ٧٢ ، الاستبصار ١ : ٤٩ ح ١٣٨.