مع ان الشيخ والجماعة مفتون بانتقاض الوضوء بالبلل إذا لم يستبرئ ، صرّح بذلك في المبسوط في باب الاستنجاء (١) ، ونقل ابن إدريس فيه الإجماع (٢) ، وكذا نقل الإجماع على عدم انتقاض الوضوء لو استبرأ ثم رأى البلل (٣).
الحادية عشر : لو بال الجنب واستبرأ ، ثم رأى بللا بعد الغسل ، فلا إعادة لغسل ولا وضوء ، لحصول الاستظهار بطرفيه ، وقد دلّت الاخبار عليه (٤).
فروع :
الأول : لا يكفي الاجتهاد الاّ مع عدم إمكان البول ، وقد دل عليه ما سلف.
الثاني : انّما يجب الاستبراء أو يستحبّ وتتعلّق به الأحكام للمنزل ، أمّا المولج بغير إنزال فلا ، لعدم سببه. هذا مع تيقن عدم الانزال ، ولو جوّزه أمكن استحباب الاستبراء أخذا بالاحتياط ، أمّا وجوب الغسل بالبلل فلا ، لأن اليقين لا يرفع بالشك.
الثالث : اختلف الأصحاب في استبراء المرأة.
فظاهر : المبسوط والجمل وابن البراج ـ في الكامل ـ انه لا استبراء عليها (٥) وأطلق أبو الصلاح الاستبراء (٦).
وابنا بابويه والجعفي لم يذكروا المرأة.
والفاضل : لا استبراء عليها ، لعدم غايته ، لتغاير مخرجي البول والمني
__________________
(١) المبسوط ١ : ١٨.
(٢) السرائر : ١٦.
(٣) السرائر : ١٧.
(٤) راجع : الفقيه ١ : ٣٩ ح ١٤٨ ، التهذيب ١ : ٢٠ ح ٥٠ ، الاستبصار ١ : ٤٨ ح ١٣٦.
(٥) المبسوط ١ : ٢٩ ، الجمل والقعود : ١٦١.
(٦) الكافي في الفقه : ١٣٣.