الغسل شيئا أيغتسل أيضا؟ قال : « لا ، قد تعصّرت ونزل من الحبائل » (١).
والشيخ حمله على أمرين : أحدهما ـ أن يكون ذلك الشيء مذيا. والثاني ـ أن الناسي يعذر ، لدلالة مضمر أحمد بن هلال عليه أيضا (٢).
ويشكل : بان الخارج إذا حكم بأنه منيّ مع عدم البول ، فكيف يعذر فيه الناسي؟ إذ الأسباب لا يفترق فيها الناسي والعامد. نعم ، روى عبد الله بن هلال وزيد الشحام عن أبي عبد الله عليهالسلام : ان تارك البول لا يعيد الغسل برؤية شيء بعده ، وفي خبر ابن هلال : أنّ ذلك مما وضعه الله عنه (٣) وهذان ليس فيهما للناسي ذكر فان صح عذره حملا عليه ، وحملهما الأصحاب على من لم يتأتّ له البول فاجتهد.
فخرج من هذا انّ في الأخبار دلالة على أربعة أوجه :
أحدها : إعادة الغسل على كلّ من لم يبل ولم يجتهد ، وعليه الأصحاب (٤).
ونقل فيه ابن إدريس والفاضل الإجماع (٥).
والثاني : ترك الإعادة على الإطلاق.
والثالث : إعادة الوضوء لا غير ، وهو مفهوم كلام الصدوق (٦).
والرابع : إعادة العامد الغسل بناء على أنّ الإعادة عقوبة على تعمّد الإخلال بالواجب مع اشتباه الخارج ، فمع النسيان يزول أحد جزئي السبب فلا يؤثر في الإعادة ، وهذا يؤيد وجوب الاستبراء ، هذا في تارك البول.
العاشرة : لو بال ولم يستبرئ ورأى بللا توضّأ ، لأنّ الغالب أنّ البول يدفع
__________________
(١) التهذيب ١ : ١٤٥ ح ٤٠٩ ، الاستبصار ١ : ١٢٠ ح ٤٠٦.
(٢) التهذيب ١ : ١٤٥ ، الاستبصار ١ : ١٢٠ ، ومضمر بن هلال فيهما برقم ٤١٠ ، ٤٠٧.
(٣) التهذيب ١ : ١٤٥ ح ٤١١ ، ٤١٢ ، الاستبصار ١ : ١١٩ ح ٤٠٤ ، ٤٠٥.
(٤) راجع : المقنعة : ٦ ، النهاية : ٢٢ ، المهذب ١ : ٤٥ ، شرائع الإسلام ١ : ٢٨.
(٥) السرائر ٢٢ ، أما المحقق ففي الشرائع ١ : ٢٨ ، ومختصر النافع : ٩ ، والمعتبر ١ : ١٩٣ ولكن لم ينقل الإجماع وكذا العلامة في التحرير ١ : ١٣ وسائر كتبه.
(٦) المقنع : ١٣ ، الفقيه ١ : ٤٧ ح ١٨٧.