الواجب التاسع : المباشرة بنفسه ، لقوله تعالى ( فَتَيَمَّمُوا ) (١) والأمر حقيقة في طلب الفعل من المأمور.
ويجوز عند الضرورة الاستنابة في الأفعال لا في النية. وهل يضرب المعين بيدي نفسه أو بيدي المؤمّم؟
قال ابن الجنيد : يضرب الصحيح بيديه ، ثم يضرب بهما يدي العليل. ولم نقف على مأخذه ، والأقرب : أنه يضرب بيدي العليل إن أمكن والا فبيدي نفسه ، ولا يحتاج الى ان يضرب بهما يدي العليل.
__________________
(١) سورة النساء : ٤٣.
٢٦٩
![ذكرى الشيعة في أحكام الشّريعة [ ج ٢ ] ذكرى الشيعة في أحكام الشّريعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F539_zekri-shia-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

