وصرح الشيخ ـ في المبسوط ـ وابن حمزة ، وابن زهرة ، والكيدري بوجوبه (١) وكذا ابن البراج في الكامل.
وأبو الصلاح : يلزم الاستبراء (٢).
وقال الجعفي : والغسل من الجنابة أن يبول ، ويجتهد فينتر إحليله. وقال ابنا بابويه : فاجهد أن تبول (٣).
وفي من لا يحضره الفقيه : من ترك البول على أثر الجنابة ، وشك يردد بقيّة الماء في بدنه ، فيورثه الداء الذي لا دواء له (٤). وهو مروي في الجعفريّات عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم (٥).
وابن البراج : يزيل النجاسة ، ثم يجتهد في الاستبراء بالبول ، فان لم يأت اجتهد (٦).
وقال ابن الجنيد : يتعرض الجنب للبول ، وإذا بال تخرّط ونتر.
وظاهر صاحب الجامع الوجوب (٧).
والأخبار إنّما دلّت على وجوب الإعادة لو رأى بللا ولم يستبرئ ، فلذلك نفى وجوبها المرتضى وابن إدريس والفاضلان ، مع قضية الأصل وموافقتهم على وجوب الإعادة (٨) فيما يذكر.
ولا بأس بالوجوب ، محافظة على الغسل من طريان مزيله ، ومصيرا الى قول معظم الأصحاب ، وأخذا بالاحتياط.
__________________
(١) المبسوط ١ : ٢٩ ، الوسيلة : ٥٥ ، الغنية : ٤٩٢.
(٢) الكافي في الفقه : ١٣٣.
(٣) الفقيه ١ : ٤٦ ، الهداية : ٢٠.
(٤) الفقيه ١ : ٤٦.
(٥) الجعفريات : ٢١.
(٦) المهذب ١ : ٤٥.
(٧) الجامع للشرائع : ٣٥.
(٨) السرائر : ٢٠ ، شرائع الإسلام ١ : ٢٨ ، المعتبر ١ : ١٨٥ ، مختلف الشيعة : ٣٢ ، تذكرة الفقهاء ١ : ٢٣.