نفى وجوبها في النهاية (١) والمبسوط (٢) وكذا سلار (٣) وابن البراج (٤) وأبو الصلاح (٥) وابن زهرة (٦) والكيدري ، وابن إدريس (٧) وصاحب الجامع (٨) والفاضل (٩). ولم يتعرض لها المحقّق على ما اعتبرته ، وهي من المهمات مع عدم الخلاف فيها حسب ما نقلناه عنهم.
وروى إبراهيم بن عمر اليماني عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « انّ عليا عليهالسلام لم ير بأسا أن يغسل الجنب رأسه غدوة ، ويغسل سائر جسده عند الصلاة » ، روى ذلك في الكافي والتهذيب (١٠) ، وقصة أم إسماعيل تدلّ على ذلك (١١).
نعم ، لو خيف فجأة الحدث ، فالأجود : فعلها ، كالسلس والمبطون والمستحاضة. وتكون مقدّرة بزمان لا يلحقه فيه حدث مع إمكانه ، أو يراعي قلة الحدث.
الثامنة : قال المفيد ـ رحمهالله ـ : إذا عزم الجنب على التطهير بالغسل ، فليستبرئ بالبول. فان لم يتيسر له ذلك ، فليجتهد في الاستبراء ، بمسح تحت الأنثيين إلى أصل القضيب ، وغمزه الى رأس الحشفة (١٢).
__________________
(١) النهاية : ٢٢.
(٢) المبسوط ١ : ١٩.
(٣) المراسم : ٤٢.
(٤) المهذب ١ : ٤٦.
(٥) الكافي في الفقه : ١٣٤.
(٦) الغنية : ٥٥٤.
(٧) السرائر : ٢١.
(٨) الجامع للشرائع : ٣٥.
(٩) تذكرة الفقهاء ١ : ٢٥.
(١٠) الكافي ٣ : ٤٤ ح ٨ ، التهذيب ١ : ١٣٤ ح ٣٧٢.
(١١) تقدمت في ص ٢٢٣ الهامش ٢.
(١٢) المقنعة : ٦.