المحض لما رووه عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم انّه قال : « الماء لا يجنب » (١) وبعبارة أخرى : « الماء ليس عليه جنابة » (٢).
الرابعة : لو أخلّ بالترتيب أعاد على ما يحصل معه الترتيب. فان كان قد قدم النية على غسل الرأس ، ففي جميع صوره يراعي الترتيب. وان كان قد نوى عند غسل الرأس ، فتصور المخالفة في الجانبين ، فيعيد على الوجه المشروع.
ولو غسل بعض الرأس مقارنا للنية ، ثم انتقل الى الجانبين ، فسد غسلهما ، وأتمّ من حيث قطع على الرأس. ولو كرّر النكس فكما مر في الوضوء.
الخامسة : لا مفصل محسوس في الجانبين ، فالأولى : غسل الحدّ المشترك معهما. وكذا العورة ، ولو غسلها مع أحدهما ، فالظاهر : الإجزاء ، لعدم المفصل المحسوس ، وامتناع إيجاب غسلها مرتين.
السادسة : لا يجب الدلك في الغسل عندنا ، بل الواجب إمرار الماء ، للأصل ، ولصدق مسمّى الغسل به ، ولقول النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم لأم سلمة : « إنما يكفيك أن تحثي على رأسك الماء ثلاث حثيات ، ثم تفيضي عليك الماء فتطهرين » (٣).
السابعة : لا تجب الموالاة هنا بمعنييها. قاله علي بن بابويه ، وحكاه عنه ولده (٤) ، وذكره المفيد في الأركان.
وقال الشيخ في التهذيب : عندنا أنّ الموالاة لا تجب في الغسل (٥). وكذا
__________________
(١) سنن ابن ماجة ١ : ١٣٢ ح ٣٧٠ ، سنن أبي داود ١ : ١٨ ح ٦٨ ، الجامع الصحيح ١ : ٩٤ ح ٦٥ ، الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان : ٢ : ٢٧٣ ح ١٢٤٥ ، السنن الكبرى ١ : ١٨٩.
(٢) سنن الدار قطني ١ : ٥٢.
(٣) مسند أحمد ٦ : ٣١٤ ، صحيح مسلم ١ : ٢٥٩ ح ٣٣٠ ، سنن ابن ماجة : ١ : ١٩٨ ح ٦٠٣ ، سنن أبي داود ١ : ٦٥ ح ٢٥١. الجامع الصحيح ١ : ١٧٥ ح ١٠٥ ، سنن النسائي ١ : ١٣١.
(٤) الفقيه ١ : ٤٩.
(٥) التهذيب ١ : ١٣٥.