وفي رواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام إيماء إليه ، حيث قال : « اغتسل (١) من الجنابة ، فقيل له : قد أبقيت لمعة في ظهرك لم يصبها الماء. فقال له : ما كان عليك لو سكتّ ، ثم مسح تلك اللمعة بيده » ، رواه الكليني بسنده (٢) ورواه العامّة عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم (٣) وبموجبه قال الجعفي. والعصمة تنفيه ، إلاّ أن يحمل على الترك للتعليم ، ويكون من الجانب الأيسر.
فإن قلت : قد روى أبو بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام : « تصبّ الماء على رأسك ثلاثا ، وتفيض على جسدك بالماء » (٤).
وروى أحمد بن محمد عن أبي الحسن عليهالسلام : « ثمّ أفض على رأسك وجسدك » (٥).
وروى سماعة عن أبي عبد الله عليهالسلام : « ليصبّ على رأسه ثلاثا » ، قال : « ليصبّه ، ثم يضرب بكف من ماء على صدره ، وكف بين كتفيه ، ويفيض الماء على جسده كله » (٦).
وروى العلاء عن محمد عن أحدهما عليهماالسلام : « تصب على رأسك ثلاثا ، ثم تصب على سائر جسدك مرتين » (٧).
وروى بكر بن حرب عن أبي عبد الله عليهالسلام في المغتسل من الجنابة أيغسل رجليه بعد الغسل؟ فقال : « إن كان يغتسل في مكان يسيل الماء على رجليه فلا عليه أن لا يغسلهما ، وان كان يغتسل في مكان تستنقع رجلاه في الماء
__________________
(١) في المصدرين زيادة : « أبي ».
(٢) الكافي ٣ : ٤٥ ح ١٥. وفي التهذيب ١ : ٣٦٥ ح ١١٠٨ عن أبي بصير.
(٣) المصنف لعبد الرزاق ١ : ٢٦٥ ح ١٠١٥ و ١٠١٧ ، المصنف لابن أبي شيبة ١ : ٤١ و ٤٢ ، سنن الدار قطني ١ : ١١٢.
(٤) التهذيب ١ : ١٣١ ح ٣٦٢ ، الاستبصار ١ : ١١٨ ح ٣٩٨.
(٥) قرب الاسناد : ١٦٢ ، التهذيب ١ : ١٣١ ح ٣٦٣ ، الاستبصار ١ : ١٢٣ ح ٤١٩.
(٦) التهذيب ١ : ١٣٢ ح ٣٦٤.
(٧) الكافي ٣ : ٤٣ ح ١ ، التهذيب ١ : ١٣٢ ح ٣٦٥ ، الاستبصار ١ : ١٢٢ ح ٤١٢.
![ذكرى الشيعة في أحكام الشّريعة [ ج ٢ ] ذكرى الشيعة في أحكام الشّريعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F539_zekri-shia-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

