نعم ، لم يصرّح الصدوقان بالترتيب في البدن ولا بنفيه (١).
وابن الجنيد اجتزأ مع قلّة الماء بالصب على الرأس ، وإمرار اليد على البدن تبعا للماء المنحدر من الرأس على الجسد ، قال : ويضرب كفين من الماء على صدره وسائر بطنه وعكنة ، وهي جمع عكنة ـ بضم العين وسكون الكاف ـ وهي : الطيّ الذي في البطن من السمن ، وتجمع أيضا على أعكان ، ثم يفعل مثل ذلك على كتفه الأيمن ، ويتبع يديه في كلّ مرة جريان الماء حتى يصل الى أطراف رجله اليمنى ماسحا على شقه الأيمن كله ظهرا وبطنا ، ويمرّ يده اليسرى على عضده الأيمن إلى أطراف أصابع اليمنى وتحت إبطيه وأرفاغه ، ولا ضرر في نكس غسل اليد هنا ـ والأرفاغ : المغابن من الآباط وأصول الفخذين ، واحدها رفغ بفتح الراء وضمها وسكون الفاء. ويفعل مثل ذلك بشقّه الأيسر ، حتى يكون غسله من الجنابة كغسله للميت المجمع على فعل ذلك به. فان كان بقي من الماء بقية أفاضها على جسده ، وأتبع يديه جريانه على سائر جسده. ولو لم يضرب صدره وبين كتفيه بالماء ، الاّ أنّه أفاض ببقية مائه ـ بعد الذي غسل به رأسه ولحيته ـ ثلاثا على جسده ، أو صبّ على جسده من الماء ما يعلم أنّه قد مرّ على سائر جسده ، أجزأه. ونقل رجليه حتى يعلم أنّ الماء الطاهر من النجاسة قد وصل الى أسفلهما. وهذا الكلام ظاهره سقوط الترتيب في البدن.
والجعفي أمر بالبدأة بالميامن. وابن أبي عقيل عطف الأيسر بالواو. فحينئذ قول ابن الجنيد نادر ، مسبوق وملحوق بخلافه.
وأبو الصلاح أوجب الترتيب ، ثم قال ـ بعد غسل الأيسر ـ : ويختم بغسل الرجلين ، فان ظنّ بقاء شيء من صدره أو ظهره لم يصل اليه الماء ، فليسبغ بإراقة الماء على صدره وظهره. (٢) وكذا قاله بعض الأصحاب (٣).
__________________
(١) لاحظ : المقنع : ١٢ ، الهداية : ٢٠ ، الفقيه ١ : ٤٦.
(٢) الكافي في الفقه : ١٣٣.
(٣) كابن زهرة في الغنية : ٥٥٤.