كبارنا بسبهما والبراءة منهما.
٣٦٤ ـ نصر بن الصباح ، قال : حدثني أبو يعقوب اسحاق بن محمد البصري ، قال : حدثني جعفر بن محمد بن الفضيل ، قال : حدثني جعفر بن علي الهمداني ، قال : حدثني درست بن أبي منصور ، قال : كنت عند أبي الحسن موسى عليهالسلام وعنده الكميت ابن زيد ، فقال للكميت أنت الذي تقول : فالآن صرت على أمية والامور الى مصائر؟ قال : قد قلت ذاك فو الله ما رجعت عن أيمان واني لكم لموال ولعدوكم لقال ولكني قلته على التقية ، قال : أما لئن قلت ذلك أن التقية تجوز في شرب الخمر.
______________________________________________________
الجمع بين العوض وهي الهاء والمعوض عنها وهي الهمزة واسكان الهاء لغة نقلها الجوهري (١) وغيره.
و « محجمة من دم » مرفوعة على الاقامة مقام الفاعل.
وهنالك تفصيل أوردناه في المعلقات على الفقيه ، وفي المعلقات على الاستبصار.
روايات أصحابنا وأقوالهم في جواز التقية في شرب الخمر وعدمها مختلفة ، فالصدوقان رضوان الله تعالى عليها قالا : بالمنع ، فعندهما لا تقية في شرب الخمر ، ولا في المسح على الخفين ، ولا في متعة الحج ، كما لا تقية في الدماء ، والشيخ وأتباعه رحمهمالله تعالى قالوا بالجواز عند مخافة القتل.
قال شيخنا الشهيد في الذكرى : قال الصدوقان : عن العالم عليهالسلام ثلاث لا أتقي فيهن أحدا ، شرب المسكر والمسح على الخفين ومتعة الحج ؛ وهو في الكافي والتهذيب بسند صحيح عن زرارة قال : قلت له : أفي مسح الخفين تقية؟ قال : ثلاث لا أتقي فيهن أحدا : شرب المسكر ومسح الخفين ومتعة الحج ، وتأوله زرارة ـ رحمهالله ـ بنسبته الى نفسه عليهالسلام ، ولم يقل الواجب عليكم أن لا تتقوا فيهن أحدا ، وتأوله
__________________
(١) الصحاح : ٤ / ١٥٧٠