٣٦٥ ـ حدثني محمد بن مسعود ، قال : حدثني علي بن الحسن ، عن العباس ابن عامر القصباني ، وجعفر بن محمد بن حكيم ، قال : حدثنا ابان بن عثمان ، عن عقبة بن بشير الاسدي ، عن كميت بن زيد الاسدي ، قال : دخلت على أبي جعفر عليهالسلام فقال : والله يا كميت لو أن عندنا مالا أعطيناك منه ، ولكن لك ما قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم لحسان : لا يزال معك روح القدس ما ذببت عنا.
______________________________________________________
الشيخ بالتقية لأجل مشقة يسيرة لا تبلغ الى الخوف على النفس أو المال ، لما مر من جواز ذلك للتقية.
قلت : ويمكن أن يقال : ان هذه الثلاث لا يقع الانكار فيها من العامة غالبا ، لأنهم لا ينكرون متعة الحج وأكثرهم يحرم المكسر ، ومن خلع خفه وغسل رجليه فلا انكار عليه ، والغسل أولى منه عند انحصار الحال فيهما ، وعلى هذا يكون نسبته الى غيره كنسبته الى نفسه عليهالسلام في أنه لا تقية فيه ، واذا قدر خوف ضرر نادر جازت التقية انتهى كلام الذكرى (١).
قلت : فاذن قول أبي الحسن عليهالسلام للكميت يحتمل أن يكون على وجوه ثلاثة : الاول : على مذهب الصدوقين أنه عليهالسلام قال له : انك اذا قلت ذلك على التقية وجازت التقية في زعمك في ذلك فيلزمك أن يكون عندك أنه تجوز التقية في شرب الخمر فان ذلك أكبر اثما عند الله وأعظم مفسدة في الدين من شرب الخمر.
الثاني : على مسلك الذكرى كأنه عليهالسلام يقول : كما لا يصح أن التقية يجوز في شرب الخمر ، اذ من المعلوم أنه ليس يقتل أحد أحدا على اجتناب شرب الخمر كذلك لا يصح جواز التقية فيما قلت ، فانك لو كنت لم تقل ما قلت ولم تمدح بني أمية بما مدحت لم يكن أحد يقتلك على ذلك أو يأخذ منك مالا ، فقوله عليهالسلام « ان التقية تجوز في شرب الخمر » على هذين الوجهين مصبوب في قالب الانكار ، أو الاستفهام الانكاري.
__________________
(١) الذكرى : ٩٠