مُوسى بنُ محمَّدٍ السِّرّينِيُّ ، مُحدِّثٌ رَوَى عنه الطَّبرانيُّ.
وفي أَعمال صنعاءَ قريةٌ يقالُ لها : السِّرِّينُ ؛ أَيضاً.
وسُرَّ جَاهِلاً : لقبٌ كتَأَبَّطَ شَرّاً.
وأَبُو سُرَيْرَةَ ـ كهُرَيْرَةَ ـ هِمْيَانُ : شيخٌ لأَبي عَمْرو (١) الحَوْضِيِّ.
ومَنصورُ بنُ أبي سُرَيْرَةَ : يروي عن عَطاءٍ وعنهُ ابنُ المُبَارَكِ.
وسَرَّى ، كحَتَّى : بِنتُ نَبْهانَ الغَنَوِيّةُ ؛ لها صُحبةٌ.
وسَرَّارُ ، كعَبَّاس : ابنُ مُجَسِّرٍ (٢) ، مُحَدِّثٌ.
وككِتَاب : ابن ظريف (٣) ؛ جدٌّ لمُحَمَّدِ ابنِ عبدِ الرّحمانِ القُرطبيُّ المُحَدِّثُ.
الكتاب
( لا تُواعِدُوهُنَ سِرًّا ) (٤) أَي نِكاحاً ؛ بأَن يقولَ : أُريدُ نكاحَكِ ، فهو منعٌ منَ التَّصريحِ ، أَو جماعاً بأَن يقولَ : إِنْ نكحتُكِ جامَعْتُكِ فِي اليومِ مرَّاتٍ ، أَو يقولُ : دعِيني أُجامِعُكِ فإِذا تَمَّتْ عِدَّتُكِ أَظهرتُ نِكاحَكِ أَو زناً ، وكان الرَّجُلُ يدخُلُ على المرأةِ للزّنيَةِ وهو مُعرِّضٌ للنِّكاحِ ، أَو أَن يُعاهِدَها أَلاَّ تتزوَّجَ غيرَهُ ، أَو هو نهيٌ عن مُسارَّةِ المرأةِ الأجنبيَّةِ لأنَّ ذلك نوعُ رِيبةٍ.
( تُسِرُّونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ ) (٥) تُطِلعُونَهُم على ما تُسرُّونَ مِن مودَّتِهِم. وقيلَ : معناهُ تُظهِرُونَ لهُم مودَّتَكُم لهُمْ ، وهذا صحيحٌ ؛ فإنَ الإسرارَ إِلى الغَيرِ يقتضي إِظهارَ ذلكَ لِمَنْ يُفضِي إليهِ بالسِّرِّ وإن كانَ يقتضي إِخفاءَهُ عن غيرِهِ ، فهُو يقتَضِي من وجهٍ الإِظهارَ ومن وَجهٍ الإِخفاءَ.
( وَأَسَرُّوهُ بِضاعَةً ) (٦) أَخْفَوهُ مَتاعاً للتِّجارَةِ.
__________________
(١) في التّاج : شيخ لأبي عُمَرَ الحوضي.
(٢) في التّاج : مُجَشِّر.
(٣) في التّاج : طريف.
(٤) البقرة : ٢٣٥.
(٥) الممتحنة : ١.
(٦) يوسف : ١٩.