جواز إرادة محلّ الاجتماع فیحكم(١) بحصول(٢) الامتثال(٣) به.
[الجواب عن الإیراد]
قلنا : نمنع أنّ مجرّد الإمكان یوجب الإرادة؛ إذ لا دلیل علیٰ أنّ كلّ ما یجوز إرادته من الإطلاق یلزم إرادته شرعاً أو لغة أو عرفاً.
نعم یلزم إرادته إذا ساعده(٤) اللفظ المطلق والفرض تشكیك أفراده عرفاً وكون(٥) غیر المتبادر كالمجمل لا یجزي(٦) في(٧) الحكم بإرادته من إطلاق اللفظ بمجرّده.
نعم لو وجد دلیل أو أمارة دلّت علیٰ ذلك حكم به والفرض عدمهما هنا وانحصر(٨) في اللفظ الـمطلق وفرض الاستغراق كمـا هو أحد أفراد موضع النزاع ممّا یحكم فیه العرف بل(٩) العقل باستحالة الاجتماع (فما(١٠) وجد فیه عموم استغراقي من أفراد محلّ النزاع یحكم(١١) العرف والعقل باستحالة الاجتماع)(١٢) وما
__________
(١) (فیحكم) لم یرد في نسخة مكتبة آیة الله گلپایگاني.
(٢) في نسخة ابن المؤلّف : بحصوله به. وفي بعض النسخ : (بالحصول به).
(٣) (الامتثال) لم یرد في المخطوطة وأضفناه من نسخة مجلس الشوریٰ.
(٤) في المخطوطة : (إذ مساعدة).
(٥) في نسخة ابن المؤلّف : (كونه).
(٦) كذا في نسخة ابن المؤلّف. وفي المخطوطة : (لا یجز).
(٧) في بعض النسخ : (لا یجري الحكم) بإسقاط (في).
(٨) في نسخة مجلس الشوریٰ ومكتبة آیة الله گلپایگاني ونسخة حاجي محمّد رحیم : (والحصر).
(٩) كذا في نسخة ابن المؤلّف ونسخة مجلس الشوریٰ. وفي المخطوطة : (والعقل).
(١٠) في نسخة ابن المؤلّف : (ممّا).
(١١) في نسخة ابن المؤلّف : (بحكم).
(١٢) (فما وجد فیه عموم استغراقي من أفراد محلّ النزاع یحكم العرف والعقل باستحالة الاجتماع) لم یرد في بعض النسخ وأضفناه من نسخة ابن المؤلّف.
![تراثنا ـ العدد [ ١٤٧ ] [ ج ١٤٧ ] تراثنا ـ العدد [ 147 ]](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4730_turathona-147%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)