[الجواب الثاني]
وثانیاً : أن(١) نقول یحكم(٢) العرف باختصاص محلّ الافتراق بالإرادة دون محلّ الاجتماع فیمنع عن إرادته ولا نقول إنّه یحكم بقطعیّته(٣) إرادة(٤) محلّ الافتراق دون محلّ الاجتماع ویحتمله حتّیٰ یلحقه(٥) بالمطلقات.
[الجواب الثالث]
وثالثاً : إنّه علیٰ تقدیر تسلیم إلحاقهما بالمطلقات وأنّ حالهما حالها(٦) في الحكم بقطعیّة إرادة محلّ الافتراق واحتمال إرادة محلّ الاجتماع لكن نقول : إنّ مجرّد احتمال إرادته لا یوجب الجزم بها من جهة اللفظ وكفایة الفرد المقطوع بإرادته في حصول الامتثال له دون الفرد الآخر من محلّ الاجتماع لإجماله(٧) ومرجوحیّته كما یقال نحو ذلك في المطلقات المشكّكة(٨) الأفراد إذا وقعت في مقام التكلیف الإیجابي وإنّه یجب الإتیان بالفرد الراجح منها لفظاً دون غیره لإجماله حتّیٰ لو أتیٰ به لم یحصل الامتثال.
[إیراد مبني علی القول بإمکان الاجتماع عقلاً]
وقولك : إنّ إمكان الاجتماع عقلاً مع إطلاق اللفظ(٩) لغة وعرفاً یوجب
__________
(١) في نسخة ابن المؤلّف ونسخة مكتبة آیة الله گلپایگاني : (انا).
(٢) في بعض النسخ : (بحكم).
(٣) في بعض النسخ : (بقطعیّة إرادة).
(٤) لم یرد (إرادة) في المخطوطة.
(٥) كذا في المخطوطة وفي نسخة مجلس الشوریٰ. وفي نسخة ابن المؤلّف : (یلحق).
(٦) في نسخة مكتبة آیة الله گلپایگاني : (حالهما).
(٧) في نسخة مكتبة آیة الله گلپایگاني : (لاحتماله).
(٨) في نسخة ابن المؤلّف : (المتشكّكة).
(٩) كذا في نسخة ابن المؤلّف. وفي المخطوطة : (لللفظ).
![تراثنا ـ العدد [ ١٤٧ ] [ ج ١٤٧ ] تراثنا ـ العدد [ 147 ]](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4730_turathona-147%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)