لم یوجد فیه ذلك بل بخصوص(٣) الإطلاق قد عرفت اختصاصه بفهم العرف بمحلّ الافتراق دون الاجتماع(٤) فیبقیٰ الحكم فیه بتحقیق(٥) الأمر خالیاً عن الدلیل وهو كافٍ في الحكم بالفساد من غیر احتیاج إلیٰ النهي عنه بالخصوص والعموم.
[نتیجة البحث مشیاً علی ما هو ظاهر الأصحاب]
وممّا ذكرنا ظهر أنّ الفساد في محلّ البحث وهو الصلاة في المكان المغصوب إنّما نشأ من عدم المقتضي للصحّة فیه؛ لعدم وضوح الأمر(٦) به مع أنّ الأصل عدمه.
[وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمین وهو الذي وفّقنا لتحقيق هذه الرسالة من تراث الشيعة الإمامية شيّد الله أركانهم في شهر ربيع الأوّل من سنة (١٤٤١ هـ) علىٰ هاجرها وآله آلاف التحيّة والسلام ، في بیت أبينا خیر الحاجّ الحاجّ مصطفیٰ بن عبدالخالق الملقّب بآقا بزرگ حلبیان الإصفهاني. والحمد لله أوّلاً وآخراً. وأهدیت ثواب تحقیق هذه الرسالة إلی الإمام سبط رسول الله صلّی الله علیه وآله أبي عبدالله الحسین سیّد الشهداء علیه السلام].
__________
(١) في نسخة مكتبة آیة الله گلپایگاني (خصوص).
(٢) (وما لم یوجد فیه ذلك بل بخصوص الإطلاق قد عرفت اختصاصه بفهم العرف بمحلّ الافتراق دون الاجتماع). لم یرد في نسخة ابن المؤلّف.
(٣) في نسخة ابن المؤلّف : (لتحقّق).
(٤) والاستدلال بـ : (عدم وضوح الأمر) یتفاوت عن الاستدلال بـ : (تقدیم النهي) الذي قال به في أوّل الرسالة. والظاهر أنّ هذا الجواب مبنيّ علیٰ ما ذکره من ظاهر الأصحاب لا علیٰ مبناه المختار في أوّل الرسالة. فتأمّل.
![تراثنا ـ العدد [ ١٤٧ ] [ ج ١٤٧ ] تراثنا ـ العدد [ 147 ]](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4730_turathona-147%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)