الجزئي إذ هو الذي یمكن الحكم بذلك فیه دون التساوي والتباین الكلّي والعموم والخصوص المطلق.
[الامتناع العرفي حتّی لو قلنا بإمکان الجمع في العموم الاستغراقي]
هذا ولإن تنزّلنا عن ذلك وقلنا بإمكان الجمع في العموم الاستغراقي كالإطلاقي كفانا في الحكم بامتناعه الفهم العرفي المشاهد الوجداني سیّما في العموم الاستغراقي وإنكاره یكاد أن یلحق بإنكار الضروریّات.
[إیراد علی القول بالاستحالة]
فإن قلت : إذا أمكن الاجتماع عقلاً بین مدلولیهما في محلّ واحد مع دخوله في عموم كلّ من المتعلّقین لغة وعرفاً وجب الحكم به عملاً بإطلاق اللفظ أو عمومه ، وعدم فهم العرف(١) منهما سویٰ محلّ الافتراق دون محلّ الاجتماع لا ینافیه بعد دخوله في مدلول الأمر والنهي حقیقة(٢) لغة(٣) وعرفاً.
فسبیل ذلك سبیل الإطلاقات المشكّكة بحسب الأفراد الراجح بعضها علیٰ بعض في الاستعمالات بالتبادر والغلبة وسائر ذلك من المرجّحات.
فرجحان بعض الأفراد بالسبق(٤) إلیٰ الذهن دون غیره بمجرّد الاستعمال
__________
(١) في المخطوطة : (للعرف).
(٢) (لغة وعرفاً. فسبیل ذلك سبیل الإطلاقات المشكّكة بحسب الأفراد الراجح بعضها علیٰ بعض في الاستعمالات بالتبادر والغلبة وسائر ذلك من المرجّحات. فرجحان بعض الأفراد بالسبق إلیٰ الذهن دون غیره بمجرّد الاستعمال من غیر قرینة لا یفید امتناع إرادة غیر الراجح بل یجعله) لم یرد في نسخة مكتبة آیة الله گلپایگاني.
(٣) لم یرد (لغة) في المخطوطة وأضفناه من نسخة ابن المؤلّف.
(٤) كذا في نسخة ابن المؤلّف. وفي المخطوطة : (بسبق).
![تراثنا ـ العدد [ ١٤٧ ] [ ج ١٤٧ ] تراثنا ـ العدد [ 147 ]](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4730_turathona-147%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)