غیره بالإجماع.
وسبیل امتناع الاجتماع في هذا الفرد ممّا(١) كان شمول التكلیفین فیه بالعموم الاستغراقي سبیل ما كان متعلّق الأمر فیه مضیّقاً محصوراً(٢) كالأمر بالصلاة فوراً لضیق الوقت أو غیره فكما أنّه مسلّم استحالة الاجتماع فیه؛ لاستلزامه التكلیف بما لا یطاق من الأمر بشيء لا یمكن الإتیان به لجهة(٣) النهي ومانعیّته فإنّ المانع الشرعي كما عرفت كالمانع العقلي كذا هو (٤) بعینه وارد فیما اجتمع فیه الأمران من الأمر والنهي بالعموم الاستغراقي.
وتخصیص مورد(٥) النزاع(٦) بغیره ممّا یأباه إطلاق كلامهم فإنّهم لم یفرضوه إلّا في الأمر والنهي الذین(٧) بین متعلّقیهما(٨) تباین جزئي وقد مرّ(٩) أنّه لا فرق في ثبوت التباین الجزئي بین متعلّقهما بین كونهما منساقین في سیاق العموم الإطلاقي أو (١٠) الاستغراقي.
وإمكان تخصیص كلّ بالآخر(١١) أوضح دلیل علیٰ إرادة(١٢) ذلك في التباین
__________
(١) كذا في نسخة ابن المؤلّف وفي المخطوطة : (لمّا)
(٢) في المخطوطة : (محصورة).
(٣) في نسخة مكتبة آیة الله گلپایگاني : (بجهة).
(٤) كذا في نسخة ابن المؤلّف. وفي المخطوطة : (هذا).
(٥) في نسخة ابن المؤلّف : (موارد).
(٦) في نسخة ابن المؤلّف : (الشرع).
(٧) في نسخة ابن المؤلّف : (اللذین).
(٨) في نسخة مكتبة آیة الله گلپایگاني : (متعلّقهما).
(٩) في نسخة ابن المؤلّف : (عرفت).
(١٠) في المخطوطة : (والاستغراقي).
(١١) نسخة مكتبة آیة الله گلپایگاني : (بالاجزاء).
(١٢) لم یرد (إرادة) في المخطوطة ونسخة مكتبة آیة الله گلپایگاني. وأضفناه من نسخة ابن المؤلّف.
![تراثنا ـ العدد [ ١٤٧ ] [ ج ١٤٧ ] تراثنا ـ العدد [ 147 ]](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4730_turathona-147%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)