فتوارد الأمر والنهي علیٰ الفرد لدخوله في مفهوم اللفظ ولو ضمناً والأمر والنهي علیٰ(١) الواحد الشخصي ممّا یستحیل صدوره عن الحكیم؛ إذ كلّ عاقل یحكم به وبأنّه لا یجدي تعدّد الجهة؛ إذ امتثال الأمر فیه لا یمكن(٢) إلّا بعد إیجاده والإتیان به بشخصه وهو منهيّ عنه بخصوصه.
وكذلك امتثال النهي فیه لا یمكن إلّا بتركه وهو منهيّ عنه في ضمن الأمر به.
[عدم الفرق بین العموم الاستغراقي والإطلاقي]
وحیث قد عرفت حكم العقل باستحالة الجمع فیما متعلّق(٣) الأمر والنهي فیه عموم استغراقي ثبت(٤) في غیره ممّا المتعلّق فیه عموم إطلاقي طبیعي (وعلیه فیدخل العموم طبیعي)(٥) أو أفرادي لعدم(٦) القائل بالفرق بینهما لفرضهم المسألة في استحالة اجتماع الأمر والنهي إذا كان بین متعلّقیهما(٧) من النسب الأربع(٨) التباین الجزئي وهو متحقّق فیما المتعلّق فیه فیهما(٩) عموم إطلاقي أو استغراقي.
__________
گلپایگاني ونسخة حاجي محمد رحیم : (بالتخییر). ومع ذلك نحتمل : (بالتحیّر).
(١) في نسخة مكتبة آیة الله گلپایگاني : (عن).
(٢) في نسخة مجلس الشوریٰ : (لایجدي).
(٣) في المخطوطة : (یتعلّق).
(٤) في نسخة ابن المؤلّف : (یثبت).
(٥) ما بین القوسین لم یرد في المخطوطة وأضفناه من بعض النسخ.
(٦) في المخطوطة : (بعدم).
(٧) في المخطوطة : (متعلّقهما).
(٨) في نسخة مكتبة آیة الله گلپایگاني : (الأربعة).
(٩) (فیهما) لم یرد في نسخة مكتبة آیة الله گلپایگاني.
![تراثنا ـ العدد [ ١٤٧ ] [ ج ١٤٧ ] تراثنا ـ العدد [ 147 ]](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4730_turathona-147%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)