[عدم شمول الأمر والنهي للمجمع بناء علی ما هو ظاهر من الأصحاب]
ولا شكّ ولا ریب أنّ المفهوم المتبادر من قوله : «أكرم العالم أو عالماً» بعد قوله : «لا تكرم الفاسق أو فاسقاً» أو بالعكس من عدا محلّ الاجتماع وهو العالم الغیر(١) الفاسق أو الفاسق الغیر(٢) العالم(٣) حتّیٰ لو اجتمعا تحیّروا(٤) وتوقّفوا فیما كلّفوا به ، أهو الإكرام أو العدم؟ ولا یجیزون(٥) في الحكم البتّ(٦) بالترجیح لأحدهما إلّا بمرجّح خارجي ، ولم یختلف الحال عندهم في ذلك بین القول المزبور الذي أطلق فیه متعلّق الحكمین المزبورین(٧) المتقابلین وبین ما عمّم فیه كقوله : «یجب علیك إكرام كلّ عالم ویحرم علیك إكرام كلّ فاسق» أو (٨) قوله : «لاتكرم أحداً من الفسّاق» فإنّه لا شكّ ولا ریب في حكمهم بعدم إمكان اجتماعهما في محلّ واحد باجتماع(٩) الجهتین بل یتوقّفون ولا یحكمون بأحدهما إلّا بمرجّح خارجي إن حصل وإلّا فیحكمون بالتخییر(١٠) والوقف والعقل یساعدهم هنا أیضاً.
__________
(١) (الغیر) لم یرد في نسخة ابن المؤلّف ونسخة مجلس الشورىٰ.
(٢) (الغیر) لم یرد في نسخة ابن المؤلّف ونسخة مجلس الشورىٰ.
(٣) في نسخة مكتبة آیة الله گلپایگاني : (محلّ الاجتماع وهو العالم الفاسق أو الفاسق حتّی).
(٤) هكذا في نسخة ابن المؤلّف ونسخة مجلس الشوریٰ ونسخة مكتبة آیة الله گلپایگاني. في المخطوطة : (تخیّروا).
(٥) في المخطوطة : (لا یجزوا) وفي بعض النسخ : (لم یجیزوا). وفي حاشیة بعض النسخ : (ولا تخییر).
(٦) هكذا في المخطوطة وفي نسخة مجلس الشورىٰ. وفي نسخة ابن المؤلّف وفي هامش المخطوطة : (الثابت). وفي نسخة مكتبة آیة الله گلپایگاني : (المیّت).
(٧) (الذي أطلق فیه متعلّق الحكمین المزبورین) لم یرد في المخطوطة وأضفناه من بعض النسخ.
(٨) في نسخة مكتبة آیة الله گلپایگاني : (وقوله).
(٩) في نسخة ابن المؤلّف : (باعتبار).
(١٠) یظهر من نسخة ابن المؤلّف ونسخة مجلس الشوریٰ والمخطوطة ونسخة مكتبة آیة الله
![تراثنا ـ العدد [ ١٤٧ ] [ ج ١٤٧ ] تراثنا ـ العدد [ 147 ]](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4730_turathona-147%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)