[المشي في الاستدلال علی ما هو ظاهر من کلمات الأصحاب]
هذا ویمكن أن یقال بعدم إمكان الاجتماع مطلقاً ولو علیٰ القول بعدم إفادة الأمر والنهي سویٰ طلب الطبیعة وتركها كما هو ظاهر الأصحاب وغیرهم(١) المتعرّضین للمسألة حیث لم یفرّقوها(٢) بشيء من الأقوال في مفاد(٣) الأمر والنهي بحسب الوحدة(٤) والتكرار ، وذلك لأنّ الـمراد بعدم جواز الاجتمـاع أو جوازه جواز الـحكم بحصول المعصیة والامتثال فیمـا اجتمع فیه الـجهتان وكلّ منهمـا عبارة عن إتیان العباد(٥) بمـا كلّفوا في الأمر من(٦) جهته فامتثلوا ، وبمـا نهـوا عنه فعصوا وكلّ(٧) الأمرین(٨) موقوف علیٰ معلومیّة إرادة السیّد ذلك ولا یمكننا العلم به ولا عرفته(٩) الآن إلّا بواسطة الألفاظ ودلالتها وهي لیست ذاتیّة لها بل بتوسّط الأوضاع اللغویّة والعرفیّة ومعرفتها الآن غالباً بواسطة العرف العامّ وحكمهم.
__________
الإشكال والإیراد في هذا الجواب فلیراجع. وأجاب عن بعض الإیرادات آیة الله الفقیه السیّد محمّد كاظم الطباطبائي الیزدي (رحمة الله علیه) في كتاب اجتماع الأمر والنهي : ١٢٨ ـ ١٢٩.
(١) في المخطوطة : (غیر)
(٢) في بعض النسخ : (لم یطرقوها).
(٣) في المخطوطة : (موادّ).
(٤) في نسخة ابن المؤلّف ونسخة مجلس الشوریٰ : (المرة).
(٥) في نسخة ابن المؤلّف : (العبادة).
(٦) في نسخة مكتبة آیة الله گلپایگاني : (ومن).
(٧) في نسخة ابن المؤلّف ونسخة مكتبة آیة الله گلپایگاني : (فكلّ).
(٨) في نسخة مجلس الشوریٰ ونسخة مكتبة آیة الله گلپایگاني : (الأمر)
(٩) في المخطوطة : (معرفة).
![تراثنا ـ العدد [ ١٤٧ ] [ ج ١٤٧ ] تراثنا ـ العدد [ 147 ]](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4730_turathona-147%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)