الباب مثل كراهة الوضوء بالماء المسخّن بالشمس باختصاصه(١) بحالة الاختیار وارتفاع الكراهة رأساً في حالة الاضطرار ، وأمّا إذا كانت مستحبّة فیحتاج ترجیحه(٢) علیٰ الكراهة بمرجّح ولیس في النظر الآن وإذا(٣) لم یكن فالتخییر بین اختیاره الصلاة من غیر كراهة أو تركها عملاً بدلیل الكراهة.
[إیراد وجواب]
فإن قلت : إنّ النهي عن الصلاة في الحمّام المتبادر منه تعلّق النهي بخصوص الصلاة المقیّدة لا(٤) بخصوص القید فجاء المحذور.
قلنا(٥) : نعم لكنّ المتبادر(٦) ظهور و (٧) ما دلّ علیٰ امتناع المحذور قاطع والظاهر یدفع بالقاطع. ولیس من هذا الباب الصلاة في الدار المغصوبة للقطع بواسطة التبادر ، والإجماع القاطع بتعلّق النهي بطبیعة(٨) الغصب قطعاً وبمشخّصاتها نصّاً علیٰ المختار في حال الاختیار من إفادة النهي الدوام والتكرار ، فلا یمكن جعل الصلاة في الدار المغصوبة كالصلاة في الحمّام ولا
__________
(١) (علیٰ الكراهة ولذا صرّح بعض الأصحاب فیما یشبه الباب مثل كراهة الوضوء بالماء المسخّن بالشمس باختصاصه) موجود في نسخة ابن المؤلّف ونسخة مجلس الشوریٰ ولم یرد في بعض النسخ.
(٢) في المخطوطة : (فیحتاج في ترجیحه).
(٣) في نسخة مكتبة آیة الله گلپایگاني : (والا)
(٤) في نسخة ابن المؤلّف : (الا).
(٥) في نسخة ابن المؤلّف : (قلت).
(٦) في نسخة ابن المؤلّف ونسخة مكتبة آیة الله گلپایگاني : (التبادر).
(٧) (و) لم یرد في المخطوطة وموجود في نسخة ابن المؤلّف ونسخة مجلس الشوریٰ.
(٨) في نسخة مكتبة آیة الله گلپایگاني : (لطبیعة).
![تراثنا ـ العدد [ ١٤٧ ] [ ج ١٤٧ ] تراثنا ـ العدد [ 147 ]](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4730_turathona-147%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)