المختار أو بالخصوص علیٰ غیره بل علیٰ البدلیّة.
وحیث كان النهي عن الصلاة في الحمّام أعمّ من تعلّقه بالصلاة نفسها(١) أو مع القید و (٢) تعلّقه بخصوص القید ، كان الأصل في الصلاة بقاءَها علیٰ رجحانها واختصاص المرجوحیّة المفهومة بالتشخّص(٣) وهو الوقوع في الحمّام وهو أمر خارج عن الماهیّة المأمور بها فلم یلزم اجتماع الأمر والنهي في الشيء الواحد الشخصي.
نعم اجتمعا في أمرین متلازمین ونحن معاشر الشیعة لم نمنع إلّا عن الاجتماع في الشيء الواحد لا الأمرین المتلازمین(٤).
نعم لو انفرد التشخّص(٥) الموقوف علیه وجود الطبیعة في الخارج وانحصر فیه لزم الاجتماع لفظاً علیٰ القول بأنّ الأمر بالشيء أمر بمشخّصاته أو بالوحدة واعتباراً(٦) عندنا نظیر ما عرفته في النهي التحریمي.
ولكنّ الجواب هنا بقبول(٧) استحالة الاجتماع ولزوم المصیر إلیٰ الترجیح.
ولا ریب أنّ طلب الماهیّة فیما لو كان الأمر للوجوب كما إذا(٨) كانت الصلاة فریضة أولیٰ بالترجیح علیٰ الكراهة ولذا صرّح بعض الأصحاب فیما یشبه
__________
(١) في المخطوطة : (ونفسها).
(٢) في المخطوطة : (أو).
(٣) في المخطوطة ونسخة مكتبة آیة الله گلپایگاني : (بالشخص).
(٤) (ونحن معاشر الشیعة لم نمنع إلّا عن الاجتماع في الشيء الواحد لا الأمرین المتلازمین) لم یرد في نسخة مكتبة آیة الله گلپایگاني.
(٥) في المخطوطة : (الشخص).
(٦) في نسخة مكتبة آیة الله گلپایگاني : (واعتبارها).
(٧) في المخطوطة : (لقبول).
(٨) في المخطوطة : (ان).
![تراثنا ـ العدد [ ١٤٧ ] [ ج ١٤٧ ] تراثنا ـ العدد [ 147 ]](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4730_turathona-147%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)