الماهیّة المتشخّصة بوقوعها(١) بالتشخّص المخصوص.
ولمّا كان المطلوب بالنهي الترك فهو كالسلب وسلب المركّبة(٢) لمّا كان یصحّ بسلب الجزئین معاً أو (٣) الأجزاء حیث كانت متعدّدة ویحصل(٤) بكلّ من الجزئین أو الأجزاء خاصّة والمنهيّ عنه في المثال الصلاة(٥) المركّبة من المـاهیّة وقید(٦) الوقوع فـي التشخّص(٧) لم یحصل القطع بتعلّق(٨) النهي(٩) بخصوص الصلاة خاصّة أو مع تشخّصها(١٠) بقید المعیّة واحتمل اختصاصه بخصوص القید دون المقیّد مطلقاً فلم یكن نصّاً في تعلّق النهي بالماهیّة مطلقاً ، وحیث لم یحصل یرجع إلیٰ مقتضیٰ الأصل وهو بقاء طلب الماهیّة علیٰ الرجحان(١١) الذاتي وعدم تلوّثه بالمرجوحیّة العرضیّة إلّا(١٢) من حیث تشخّصه(١٣) الناشي من إیقاعها في الحمّام.
وقد عرفت أنّ مشخّصات الماهیّة لا دلالة للفظ الأمر علیها بالكلّیة علیٰ
__________
(١) في نسخة : (ولو نوعاً).
(٢) في نسخة نسخة مكتبة آیة الله گلپایگاني : (المركب).
(٣) في نسخة مكتبة آیة الله گلپایگاني : (والأجزاء).
(٤) لم یرد (یحصل) في بعض النسخ.
(٥) في نسخة ابن المؤلّف : (والنهي في المثال عن الصلاة).
(٦) في بعض النسخ : (وقیل).
(٧) في بعض النسخ : (الشخص).
(٨) في نسخة ابن المؤلّف : (بتعلّقه بخصوص).
(٩) في المخطوطة : (بتعلّق النهي الأمر بخصوص)
(١٠) في نسخة مكتبة آیة الله گلپایگاني : (شخصها).
(١١) في نسخة ابن المؤلّف ونسخة مكتبة آیة الله گلپایگاني : (رجحانه).
(١٢) في نسخة مكتبة آیة الله گلپایگاني : (لا).
(١٣) في المخطوطة : (الشخصیة).
![تراثنا ـ العدد [ ١٤٧ ] [ ج ١٤٧ ] تراثنا ـ العدد [ 147 ]](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4730_turathona-147%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)