الفرد(١) بفردیّته(٢) رأساً فلا تعارض(٣) بین الأمر والنهي فیه ، هذا(٤) علیٰ المختار.
[شمول النهي للمجمع علی القولین الأخیرین]
وأمّا علیٰ القولین(٥) الأخیرین(٦) فشموله لهذا الفرد لیس علیٰ الحتم والجزم بل هو علیٰ البدلیّة(٧) ومثله لا یعارض الشمول علیٰ الجزم فإنّه كالنصّ والشمول البدلي(٨) كالظاهر ، وحیث حصل التعارض بینهما قدّم النصّ علیٰ الظاهر(٩) ولا یلتفت إلیٰ اختلاف الجهة مع إمكان اعتباره عقلاً في الجملة كما قالوه إلّا النادر فیما إذا كان النسبة بیـن متعلّقَي(١٠) الأمر والنهي عموماً وخصوصاً مطلقاً مثل قوله : «صم ولاتصم یوم العید»(١١) ، فإنّه لم یقل أحد ممّن یعتدّ به بصحّة(١٢) صوم(١٣) یوم
__________
(١) لم یرد : (الفرد) في بعض النسخ.
(٢) في بعض النسخ : (بفوریته).
(٣) بمعنیٰ أنّ النهي حاكم بلا منازع.
(٤) (هذا) لم یرد في نسخة ابن المؤلّف.
(٥) یعني : القول بوجوب المقدّمة وبأنّ المأمور به واحد من أفراد الماهیة؛ والقول بأنّ الأمر حقیقة في الوحدة.
(٦) في نسخة ابن المؤلّف ونسخة مجلس الشوریٰ : (الآخرین).
(٧) في نسخة مكتبة آیة الله گلپایگاني : (البلدیة).
(٨) في نسخة ابن المؤلّف ونسخة مجلس الشوریٰ ونسخة مكتبة آیة الله گلپایگاني : (بالبدل).
(٩) لم یرد : (علیٰ الظاهر) في نسخة ابن المؤلّف.
(١٠) في نسخة ابن المؤلّف : (متعلّق).
(١١) للاطّلاع علیٰ روایات تحریم الصیام في عید الفطر والأضحیٰ؛ راجع : وسائل الشیعة ١٠/٥١٣ وبعد.
(١٢) في نسخة مجلس الشوریٰ ونسخة مكتبة آیة الله گلپایگاني : (بصحّته یوم العید).
(١٣) أضفنا : (صوم) من نسخة ابن المؤلّف.
![تراثنا ـ العدد [ ١٤٧ ] [ ج ١٤٧ ] تراثنا ـ العدد [ 147 ]](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4730_turathona-147%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)