بل عن المجلسي(١) أنّه قال : إنّ الظاهر من كلام الفضل أنّ جواز الاجتماع من مسلّمات الشيعة(٢).
لكن ربّما يخدش(٣) في النّسبة إلیٰ بعض من ذكر؛ فإنّ وجه النسبة إلیٰ الفضل
__________
أنّ كلّ فعل یمكن أن یكون تارة حسناً وأخریٰ قبیحاً ، بل تمثیله بما ذكر صریح في ذلك. وأمّا قوله : «علیٰ هذا الوجه» إلخ فیدلّ علیٰ جواز الاجتماع في واحد جنسي؛ لأنّ خروج الشخص عن زرع الغیر أمر كلّي له فردان أحدهما بنیّة التخلّص والآخر بنیّة الفساد ولایمكن تحقّق فرد منه في ضمن النیّتین بل المتحقّق مع أحدهما غیر المتحقّق مع الأخریٰ لا محالة. وأمّا كلامه الثاني فهو صریح في أنّ إجزاء الصلاة في الضیعة المغصوبة لأجل عدم تعلّق النهي بذلك التصرّف بل هو ظاهر في حكمه بعدم جواز الاجتماع إذ لو جاز لما كان وجه للتمسّك في الإجزاء بعدم تعلّق النهي ورضا الصاحب».
(١) قال فخر الشیعة العلّامة محمّد باقر بن محمّد تقي المجلسي رحمهالله في بحار الأنوار ٨٠/٢٨٠ بعد نقل كلام الفضل رحمة الله علیه : «فظهر أنّ القول بالصحّة كان بين الشيعة ، بل كان أشهر عندهم في تلك الأعصار وكلام الفضل يرجع إلىٰ ما ذكره محقّقو أصحابنا من أنّ التكليف الإيجابي ليس متعلّقاً بهذا الفرد الشخصي ، بل متعلّق بطبيعة كلّية شاملة لهذا الفرد وغيره وكذا التكليف السلبي متعلّق بطبيعة الغصب لا بخصوص هذا الفرد».
(٢) هكذا جاءت النسبة في قوانین الأصول ١/١٤٠ ، حیث قال : «بل ویظهر من كلام الفضل أنّ ذلك كان من مسلّمات الشیعة». ولكن قول العلّامة محمّد باقر بن محمّد تقي المجلسي رحمة الله علیهما ما نقلناه.
(٣) وممّن خدش في هذه النسبة المحقّق النراقي في مناهج الأحكام حیث قال : «والظاهر في شرح الدروس في بحث تداخل الأغسال الجواز ونصره بعض أفاضل عصرنا ، بل نسب الخلاف إلیٰ الفضل والسیّد في الذریعة من المتقدّمین وجمع من المتأخّرین وهو بمعزل عن الصدق. بیانه : إنّ كلام الفضل الذي توهّم منه ذلك هو ما نقله الكلیني في كتاب الطلاق عنه الدالّ علیٰ صحّة الصلاة في الدار المغصوبة وهذه الدلالة هي التي أوجبت توهّمه تجویز الاجتماع إذ لیس في كلامه ما یوهمه غیره ولا دلالة لها علیٰ ذلك أیضاً؛ لأنّ الحكم بصحّة الصلاة مع النهي عن التصرّف في المكان المغصوب إنّما یكون لواحد من الأمور
![تراثنا ـ العدد [ ١٤٧ ] [ ج ١٤٧ ] تراثنا ـ العدد [ 147 ]](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4730_turathona-147%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)