المحقّقين(١) وغيره وإن كان مـقتضىٰ ظاهر الحاجبي(٢) علىٰ ما قيل والعضدي(٣) والأبهري(٤) والزركشي(٥) والإصفهاني(٦) خروجه ، بل نسب إلیٰ الجمهور»(٧).
بعض الأقوال في المسألة :
قال السیّد مـحمّد كاظم الطباطبائـي الیزدي : «اختلفوا فـي جواز الاجتمـاع وعدمه علىٰ قولين ، وربّمـا يذكر ثالث وهو التفصيل بين العقل والـعرف وأنّـه يـجوز عـقلاً لا عرفـاً وينـسب إلـىٰ الـمحقّق الأردبيلـي(٨)
__________
الواحد بالشخص له جهتان [راجع : شرح العضد : ٨٢]) أي : له جهتان ینفكّ کلّ منهما عن الأخرىٰ علیٰ ما سیجيء؛ إذ لو کانت الجهتان متلازمتین فحکمه حکم ما اتّحدت لتعذّر الامتثال حینئذٍ والتفصیل : إنّ الجهتین إن کان بینهما مساواة فلا یجوز وإن کان بینهما عموم من وجه فیکون متنازعاً فیه وکذا إن کان بینهما عموم وخصوص مطلقاً حتّیٰ یکون جواز الانفکاك من أحد الجانبین فیکون داخلاً في المتنازع فیه؛ إذ الدلیل الدالّ علیٰ الجواز یجري ههنا علیٰ ما یظهر لك في النظر إلیٰ الدلیلین وسیجيء في کلام الشارح أنّ النزاع لیس فیه ، وسنتکلّم علیه إن شاء الله تعالىٰ هناك أمّا التباین الکلّي فلا یتصوّر في فرضنا».
(١) قال الخوانساري في الحاشیة علیٰ حاشیة الباغنوي ص٤٤١ : «(قوله : وکذا إذا کان بینهما عموم وخصوص مطلق [راجع : حاشیة الشیرازي الباغنوي علیٰ شرح العضد : ٢٣٤]) وکان العامّ هو الواجب أمّا لو کان العامّ هو الحرام فلا یمکن الامتثال أیضاً کما لا یخفیٰ».
(٢) راجع : مختصر منتهىٰ السؤل والأمل : ٣١١.
(٣) راجع : شرح العضد : ٨٣.
(٤) راجع : الحاشیة علیٰ شرح العضد : ٣٠٢.
(٥) راجع : البحر المحیط في أصول الفقه ١ / ٢١٤ ـ ٢١٥.
(٦) راجع : بیان المختصر ١ / ٣٧٩.
(٧) راجع : اجتماع الأمر والنهي : ٥٠.
(٨) مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان ٢/١١٢ ، قال في الوضوء في المکان الغصبي :
![تراثنا ـ العدد [ ١٤٧ ] [ ج ١٤٧ ] تراثنا ـ العدد [ 147 ]](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4730_turathona-147%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)