٢٥٦ ــ المَصَائبُ مَفَاتِیحُ الأَرْزاقِ (١)
وهذا مروی عن النبی صلىاللهعليهوآله (٢) ، ولکنه لم یثبت .
ومنها قولهم :
٢٥٧ ــ أذَلَّ الحِرْصُ أَعْنَاقَ الرِّجالِ (٣)
یعنی : التملق والسؤال ، والمراد بالرجال : المعتنی بشأنهم، وقد ورد إن : «الحریص محروم ، فحرمانه ذلّ آخر» (٤)
ومنها قولهم :
٢٥٨ ــ الضَّرُوراتُ تُقدَّرُ بِقَدَرِهَا (٥)
یضرب في لزوم الاقتصار فیما لا یحلّ ارتکابه حال الاختیار، إذا مست الضرورة إلیه على ما یدفع به الضرورة، وعدم جواز التجاوز عن قدرها .
ومنها قولهم :
٢٥٩ ــ الضَّرُورات تبیحُ المَحْظُورات (٦)
بالحاء المهملة ، والظاء المعجمة ، أی : المحرمات الممنوع من ارتکابها ، کأکل المیتة ، فیجوز لمن اضطر إلیه غیر عادٍ ولا باغ ، وقد رفع القلم عن الأمة فیما اضطروا إلیه .
____________________
(١ و ٢) الأسرار المرفوعة : ٣٠٦ / ٤٣٦ ، کشف الخفاء ٢ : ٢٧٥ / ٢٣٠٦.
(٣) زهر الأکم ٢ : ١٤٠.
(٤) بحار الأنوار ٧٣ : ١٦٥ / ٢٦.
(٥) هذه قاعدة فقهیة ذکرها الفقهاء في کتبهم ، راجع کتاب الصلاة للشیخ الأنصار ٢: ٤٧٤.
(٦) الأسرار المرفوعة : ٢٣٩ / ٢٧٤ ، کشف الخفاء ٢ : ٤٥ / ١٦٤٠.
![نخبة المقال [ ج ١ ] نخبة المقال](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4721_Nokhbah-Maqal-part01%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)
