دل عليه النص أو الإجماع دون عليته ، كالاجتهاد في كون الشدة علة التحريم الخمر حتى يقاس عليه، وهذا دون النوعين السابقين ، ولذلك أنكره الشيعة (۱) والظاهرية (۲) وبعض معتزلة بغداد (۳).
(۱) منهم : المفيد في التذكرة (مصنفات الشيخ المفيد : (٩) : ٤٣ ، السيد المرتضى في الذريعة ٢ : ٦٩٧ ، الشيخ الطوسي ۲ : ۶۱۹ ، المحقق في معارج الأصول : ۱۸۷ .
(۲) منهم : ابن حزم في الإحكام ٥ - ٣٧٠٠٨ .
(۳) حكاه الآمدي في الإحكام ٣: ٢٦٥ .
٤٠٤
![نهاية الوصول إلى علم الأصول [ ج ٥ ] نهاية الوصول إلى علم الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4712_Nahayah-Wosoul-part05%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
