فإن انتفاء الحكم بالمانع مع وجود المقتضي إما أن يكون المقصود راجح على مقصود المقتضي للإثبات ، أو مساوياً له ، أو مرجوحاً بالنسبة إليه ؛ فإن كان راجحاً فقد قيل بمناسبة المقتضي للإثبات مع كون مقصوده مرجوحاً ، وإلا فلو لم يكن مناسباً كان الحكم منتفياً لانتفاء المناسب لا لوجود المانع . وإن كان مساوياً فكذلك . وإن كانت مفسدة المانع مرجوحة فقد قيل بانتفاء الحكم له ، ولولا مناسبته للانتفاء لما انتفى الحكم به ؛ فإنه لو جاز أن ينتفي الحكم بما ليس بمناسب لجاز أن يثبت بما ليس بمناسب (۱) ..
المطلب الرابع
في أن المناسبة هل تدل على العلية أم لا ؟ ٢١)
ذهب القائسون إلى أن المناسبة والاعتبار يدل على كون الوصف علة (٣) ؛ لأن المناسبة تفيد ظن العلية لوجهين :
الأول : أنه تعالى شرع الأحكام لمصالح العباد، وهذا مصلحة ، فيحصل ظن أنه تعالى إنما شرعه لهذه المصلحة .
فالمقدمات ثلاث ، ويدل على الأول وجوه :
(١) من المعترضين : الأمدي في الإحكام ٣: ٢٤٥ .
(۲) لمزيد الاطلاع راجع هذا البحث في : تقويم الأدلة : ٣٠٤ ، المعتمد ٢ : ٠٧٨٤ البرهان ٢ : ٥٢٦ المسألة ٧٥٩ ، قواطع الأدلة ٤: ۲۳۷ ، شفاء الغليل : ١٤٢ . المستصفى ٦٢٠:٣ ، المحصول ٥: ۱۷۲ ، روضة الناظر ٣ : ٨٤٨ ، الإحكام للأمدي ٣ ٢٤٩ ، منتهى الوصول : ١٨٤ ، المختصر (بيان المختصر (۳) : ۱۳۱ ، الحاصل ٢ ٨٨٦ الكاشف عن المحصول ٦ ٣٦٤ التحصیل ۲: ۱۹۵ ، نفائس الأصول ٧: ٣٣٤٤ ، منهاج الوصول الإبهاج في شرح المنهاج (٣) : ٦٥ .
(۳) منهم : الرازي في المحصول ۵ : ۱۷۲ ، الآمدي في الإحكام ٣ : ٢٤٩ ، تاج الدين الأرموي في الحاصل ٢ : ٨٨٦
![نهاية الوصول إلى علم الأصول [ ج ٥ ] نهاية الوصول إلى علم الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4712_Nahayah-Wosoul-part05%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
