فنقل عن علي الله وزيد وابن عمر أنه في حكم التطليقات الثلاث (١) .
وعن ابن مسعود أنه في حكم الطلقة الواحدة (٢) ، إما بائنة أو رجعية على خلاف بينهم .
وعن أبي بكر وعمر وعائشة أنه يمين يلزم فيها الكفارة (٣).
وعن ابن عباس أنه في حكم الظهار ) ..
وعن مسروق (٥) أنه ليس بشيء ؛ لأنه تحريم لما أحله الله تعالى ، فصار كقوله : هذا الطعام على حرام (١) .
(۱) مصنف عبد الرزاق ٦: ۱۱۳۸۰٫٤٠٣ و ۱۱۳۸۳ کتاب النکاح - باب الحرام ، سنن البيهقي ٧ ٣٥١ كتاب الخلع والطلاق - باب من قال لامرأته أنت علي حرام ، المحلى ١٠: ١٢٤ ، المغني ٨: ٣٠٥ .
(۲) مصنف عبد الرزاق ٦ : ١١٣٦٦٫٤٠١ كتاب النكاح - باب الحرام ، سنن البيهقي ٧ : ۳۵۱ كتاب الخلع والطلاق - باب من قال لامرأته أنت علي حرام ، المحلى ۱۰ : ۱۲۵
(۳) سنن البيهقي ٣٥١٧ - ٣٥٢ كتاب الخلع والطلاق - باب من قال لامرأته أنت على حرام ، بداية المجتهد ۲ : ۷۸ ، المغني ۸: ۳۰۵
(٤) المحلى ١٠ : ١٢٥ ، المغني ٨: ٣٠٤.
(٥) هو مسروق بن الأجدع بن مالك الهمداني الكوفي ، سمي مسروقاً لأنه شرق وهو صغير ثم وجد .
![نهاية الوصول إلى علم الأصول [ ج ٥ ] نهاية الوصول إلى علم الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4712_Nahayah-Wosoul-part05%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
