قاض من قبله : اقض بما في كتاب الله ، فإن جاءك ما ليس فيه فاقض بما في سنة رسول الله الله ، فإن جاءك ما ليس فيها فاقض بما أجمع عليه أهل العلم، فإن لم تجد فلا عليك أن لا تقضي (١) .
وقال على الله : لو كان الدين يؤخذ قياساً لكان باطن الخف أولى بالمسح من ظاهره (۲) وقال الله : من أراد أن يقتحم جراثيم جهنم فليقل في الجد برأيه (٣) .
وقال ابن عباس : يذهب قراؤكم وصلحاؤكم ، ويتخذ الناس رؤساء جهالاً يقيسون الأمور برأيهم (٤) ، وقال : إذا قلتم في دينكم بالقياس أحللتم
از من عبد الملك الأموي ، ويقال كان من أولاد الفرس الذين كانوا باليمن ، وقال الناس للمختار : اجعل شريحاً قاضياً ، فسمع الشيعة يقولون : إنه عثماني ، وإنه ممن شهد على حجر بن عدي الكندي ، وإنه لم يبلغ عن هاني ما أرسله به ، وإن عليا الله عزله عن القضاء، ومات سنة ثمانين .
أنظر : قاموس الرجال ٥: ٣٥٤٨٫٤٠٥ ، طبقات ابن سعد ٦ : ١٣١ ، المعارف : ٢٤٦ ، تهذيب التهذيب ٤ : ٥٧٤٫٢٨٧ ، سير أعلام النبلاء ٤: ١٠٠ ، تقريب التهذيب ١: ٥١٫٣٤٩ ، طبقات الفقهاء للشيرازي : ۸۰ .
(١) الطرائف لابن طاووس ۲: ۵۲۵ في عملهم بالقياس والطعن عليه ، وورد يتفاوت في سنن الدارمي ١: ٦٠ باب الفتيا ، سنن النسائي : ٢٣١ كتاب آداب القضاة - الحكم باتفاق أهل العلم ، جامع بيان العلم ٢ ١٥٩٦٫٨٤٧ باب اجتهاد الرأي على الأصول .
(۲) ورد يتفاوت في سنن أبي داؤد ١ : ١٦٢٫٤٢ كتاب الطهارة - باب كيف المسح . سنن البيهقي ١: ٢٩٢ كتاب الطهارة - باب الاقتصار بالمسح على ظاهر الخفين.
(۳) ورد يتفاوت في مصنف عبدالرزاق ۱۰ : ٢٦۲ - ٢٦٣ كتاب الفرائض - باب فرض الجد ، سنن الدارمي ۲: ۳۵۲ باب الجد ، سنن البيهقي ٦: ٢٤٥ - ٢٤٦ كتاب الفرائض - باب التشديد في الكلام في مسألة الجد والإخوة .
(٤) ورد بتفاوت عن عبد الله بن مسعود في سنن الدارمي ١ ٦٥ باب تغير الزمان وما يحدث فيه ، الفقيه والمتفقه ١: ٤٥٦ - ٤٨٣٫٤٥٧ و ٤٨٤ ، جامع بيان العلم ٢:
![نهاية الوصول إلى علم الأصول [ ج ٥ ] نهاية الوصول إلى علم الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4712_Nahayah-Wosoul-part05%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
