المقصد الحادي عشر ٫ في القياس .
الأول
في الماهية (١)
القياس لغة : التقدير ، يقال : قست الأرض بالقصبة ، وقست الثوب بالذراع ، أي : قدرته بذلك، وهو من الأمور النسبية ، فيستدعي أمرين يضاف أحدهما إلى الآخر بالمساواة .
وأما في الاصطلاح الجاري بين الفقهاء فيقال لمعنيين :
الأول : قياس العكس، وهو عبارة عن تحصيل نقيض حكم معلوم في غيره ؛ لافتراقهما في علة الحكم ، كما يقال : لو لم يكن الصوم شرطاً في الاعتكاف لم يكن شرطاً له عند نذره أن يعتكف صائماً ، كالصلاة فإنها لما لم تكن شرطاً في الاعتكاف لم تكن شرطاً له إذا نذر أن يعتكف مصلياً ، والأصل الصلاة، والفرع الصوم، وحكم الصلاة أنها ليست شرطاً في الاعتكاف ، والثابت في الصوم نقيضه، وهو أنه شرط ، وقد افترقا في العلة ،
(١) المزيد الاطلاع راجع هذا البحث في : الذريعة ٢ : ٦٦٩ ، العدة للشيخ الطوسي ٢ : ٦٤٧ ، غنية النزوع ١ ٣٨٦ ، معارج الأصول : ۱۸۲، شرح العمد ١: ٣٦١. المعتمد ٢ : ٦٩٧ ، إحكام الفصول للباجي : ٤٥٧ ، الإشارة : ۲۹۸ ، اللمع : ۱۹۸ الفقرة : ۲۵۱ ، شرح اللمع ۲: ۷۵۵ الفقرة ۸۸۵ ، التلخيص ٣: ١٤٥ الفقرة ١٥٦٤ ، البرهان ۲ : ٤٨٧ المسألة ٦٨٠ ، قواطع الأدلة ٣:٤ ، المنخول : ۳۲۳، شفاء الغليل : ۱۸ ، المستصفى : ٤٨١ ، كتاب في أصول الفقه : ١٧٧ الفقرة ٣٥٦ . ميزان الأصول ۷۹۲۲، بذل النظر : ٥٨١ ، المحصول ٥:٥ ، روضة الناظر ٣ : ۷۹۷ ، الإحكام للأمدي ٣ ١٦٤ ، شرح المعالم لابن التلمساني ٢ : ٢٤٩ ، منتهى الوصول : ١٦٦ ، المختصر (بيان المختصر (۳) : ٥ ، الحاصل ۲: ۸۲۵ ، الكاشف عن المحصول ٦ ١٣٤ ، التحصيل ۲: ۱۵۵ ، شرح تنقيح الفصول : ۳۸۳. منهاج الوصول الإبهاج في شرح المنهاج (۳) : ٥ ، المغني في أصول الفقه لعمر الخياري : ۲۸۵ ، شرح مختصر الروضة : ۲۱۸ .
![نهاية الوصول إلى علم الأصول [ ج ٥ ] نهاية الوصول إلى علم الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4712_Nahayah-Wosoul-part05%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
