الخبر بتمامه ؛ لقوله : : نصر الله امرءاً سمع مقالتي فوعاها ، فأداها كما سمعها (١).
وإن كان للباقي به تعلق كأن يشتمل على ذكر غاية ، مثل نهيه عن بيع الثمار حتى تزهى (٢) ، أو على شرط ، كقوله : من بدل دينه فاقتلوه» (۳) أو استثناء ، كقوله له : لا تبيعوا البر بالبر إلا سواء بسواء (٤) لم يجز حذف البعض الذي هو الشرط والغاية والاستثناء ؛ لتغير الحكم حينئذ ، ويلزم منه تبديل الشرع .
(۱) تقدم تخريجه في ص : ۱۳۸ .
(۲) سنن النسائي ٧ ٢٦٤ كتاب البيوع - شراء الثمار قبل أن يبدو صلاحها على أن يقطعها ولا يتركها إلى أوان إدراكها ، حلية الأولياء ٣٤٠٦، التمهيد لابن عبدالبر ۱۹۰ ۲
(۳) مسند أحمد ۱: ۲۱۷ ، صحيح البخاري ٧٥:٤ ، سنن أبي داود ٤ : ٤٣٥١٫١٢٦ كتاب الحدود - باب الحكم فيمن ارتد ، سنن ابن ماجة : ٢٥٣٥٫٨٤٨ کتاب الحدود - باب المرتد عن دينه، سنن الترمذي ٤ ١٤٥٨٫٥٩ كتاب الحدود - باب ما جاء في المرتد.
(٤) ورد يتفاوت في مسند الإمام الشافعي : ٧١٤٫٢٧١ كتاب البيوع ، سنن البيهقي ٥ : ٢٧٦ كتاب البيوع - باب الأجناس التي ورد النص بجريان الربا فيها .
![نهاية الوصول إلى علم الأصول [ ج ٥ ] نهاية الوصول إلى علم الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4712_Nahayah-Wosoul-part05%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
