بالنسخ ، وإن لم یکن مکلفاً بمعرفة النسخ (۱).
المبحث الثامن
فی استحالة نسخ الإجماع (٢)
ذهب أکثر الناس إلى ذلک (۳) ، وجوزه الأقل (٤)
لنا : أن الإجماع إنما ینعقد بعد وفاة الرسول ؛ لأنه مادام حیاً لا ینعقد الإجماع من دونه ؛ لأنه الله - سیّد المؤمنین ، وإذا وجد قوله لم یعتبر قول غیره، فالإجماع إنما ینعقد بعده الا الله ، ویستحیل حینئذ نسخه
(۱) القائل به : الآمدی فی الإحکام ۳ : ١٦۲ .
(۲) لمزید الاطلاع راجع هذا المبحث فی الذریعة ١ : ٤٥٦ ، العدة للشیخ الطوس ۲ : ٥٣٧ ، معارج الأصول : ۱۷۳ ، المعتمد ١: ٤٣٢ ، الإحکام لابن حزم الاندلسی ٤ : ٥١٧ ، العدة للقاضی أبی یعلى ٣: ٨٢٦ ، إحکام الفصول للباجی : ٣٦١ ، اللمّع : ۱۲۳ فقرة ١٤٣ ، التلخیص ٢ : ٥٣١ ، فقرة ١٣٠٦ ، أصول السرخسی (المحرّر ۲ : ۵۲ ، قواطع الادلة ٣ : ٩٠ - ٩١ ، المستصفى ۲ : ۱۰۵ ، میزان الأصول ۲ : ١٠٠٦ ، بذل النظر : ٣٤٦ - المحصول ٣ : ٣٥٤ ، روضة الناظر ۱ : ۳۳۰ ، الإحکام للآمدی ٣ : ١٤٤ ، منتهى الوصول : ١٦٢ ، الکاشف عن المحصول ٥ : ٢٩٦ ، نفائس الأصول ٦ : ٢٦١٤ (۳) منهم : السید المرتضى فی الذریعة ١ : ٤٥٨ ، الشیخ الطوسی فی العدة ٢ : ٥٣٨ ، أبو الحسین البصری فی المعتمد ۱ : ٤۳۲ ، القاضی أبو یعلى فی العدة ٣ : ٨٢٦ ، أبو اسحاق الشیرازی فی شرح اللمع ١ : ٤٩٠ فقرة ٥١٩ ، الأسمندی فی بذل النظر : ٣٤٦ - ٣٤٧ ، الرازی فی المحصول ۳ : ۳۵۵ ، ابن قدامة فی روضة الناظر ۱ : ۳۳۰ ، الآمدی فی الإحکام ۳ : ١٤٤ ، ابن الحاجب فی منتهى الوصول : ١٦٢ ، البیضاوی فی منهاج الوصول الإبهاج فی شرح المنهاج ۲ : ۲۷۷
(٤) منهم : المحقق الحلّی فی معارج الأصول : ١٧٤ .
![نهاية الوصول إلى علم الأصول [ ج ٤ ] نهاية الوصول إلى علم الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4711_Nahayah-Wosoul-part04%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
