والجواب : المراد ، لم یتقدّمه من کتبه تعالى ما یبطله ، ولا یأتیه من
بعده ما یبطله ، لا ما توهمه .
وفیه مباحث :
الفصل الثالث
فی المنسوخ
الأول
فی النسخ قبل الفعل (۱)
نسخ الشیء قبل فعله ضربان :
الأول : نسخه بعد انقضاء وقته ، ولا خلاف فی جوازه ؛ لأن مثل الفعل یجوز أن یصیر مفسدةً فی المستقبل ومصلحة فی الحال ، فیأمر بفعله فی الحال ثمّ ینهى عنه فی المستقبل، ولا فرق بین المطیع والعاصی فی
(١) لمزید الاطلاع راجع هذا المبحث فی :
الذریعة ١ : ٤٣٠ ، العدّة للشیخ الطوسی ۲ : ۵۱۸ ، غنیة النزوع ١ : ٣٤٤ ، معارج الأصول : ١٦٧ ، الفصول للجصاص ۲ : ۲۲۷ ، المعتمد ۱: ٤٠٦ ، الإحکام لابن حزم الاندلسی ٤: ٤٩٩ ، العدّة للقاضی أبی یعلى ۳ : ۸۰۷ ، إحکام الفصول للباجی : ۳۳۸ ، التبصرة : ٢٦٠ اللّمع : ۱۲۲ الفقرة ١٤١ ، شرح اللمع ١: ٤٨٥ الفقرة ٥٠٨ ، التلخیص ٢ : ٤٨٨ - ٥٠١ الفقرة ١٢٤٠ - ١٢٦٥ ، البرهان ۲ : ۸٤۹ قواطع الأدلة ۳ : ۱۱۰ ، المستصفى ۲ : ۵۲ ، بذل النظر : ۳۱۷ ، المحصول ٣ : ۳۱۱ ، روضة الناظر ۱ : ۲۹۷ ، الإحکام للآمدی ۳ : ۱۱۵ ، شرح المعالم ٢ : ٤٥ ، : ١٥٦ ، الحاصل ٢ : ٦٤٧ ، التحصیل ۲ : ١٥ ، نفائس الأصول ٦ : الوصول : ٦ منتهى
٢٥٦٢
![نهاية الوصول إلى علم الأصول [ ج ٤ ] نهاية الوصول إلى علم الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4711_Nahayah-Wosoul-part04%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
