المطلب الثانی
فی أُمور ظنّ أنّها شروط (۱)
الأوّل : العدد ظنّ قوم أن لحصول العلم الحاصل (۲) عقیب خبر
التواتر شرط عدد معیّن .
ولیس بحق ، فإنّ العلم هو القاضی بعدد الشهادات دون العکس ، فرب عدد أفاد العلم فی قضیّة أو لشخص ولا یحصل مع مثله فی تلک القضیّة لغیر ذلک الشخص ، أو فی غیرها له .
واختلف هؤلاء ، فقال بعضهم : أقل العدد خمسة (۳).
وجزم القاضی أبو بکر بأن قول الأربعة لا یفید العلم ، قال : وأتوقف
(١) لمزید الاطلاع راجع هذا المبحث فی
،٨٥٥
الذریعة ٢ : ٤٩٤ ، العدّة للشیخ الطوسی ١ : ٧٥ - ٧٦ ، معارج الأصول : ١٣٩ - ١٤٠ ، الفصول للجصاص ٣ : ٥٠ ، المعتمد ۲ : ٥٦۱ ، العدة للقاضی أبی یعلى ٣ : إحکام الفصول للباجی ٢٤٠ - ٢٤٦ ، التبصرة : ٢٩٥ - ٢٩٧ ، اللمع : ١٥٣ الفقرة ۱۹۲ ، شرح اللمع ۲ : ٥٧٢ - ٥٧٥ الفقرة ٦٥٩ - ٦٦٢ ، التلخیص ٢ : ٢٨٩ - ٣٠٧ الفقرة ۹۸۱ ١٠٠٥ ، البرهان ۱ : ۳۷۰ - ۳۷۷ المسألة ٤٩٤ - ٥١٤ ، قواطع الأدلة ۲ : ۲۳۷ ٢٤٠ ، المنخول : ۲۳۹ . ٢٤٢ ، المستصفى ٢ : ١٤٠ - ١٦١ ، بذل النظر : ۳۹۱ ۳۹۲ ، المحصول ٤ : ٢٦٠ ٢٦٩ ، روضة الناظر ١ : ٣٥٦ ٣٦٠ ، الإحکام للآمدی ٢ : ٢٦٨ ۲۷۱ ، شرح المعالم ٢ : ١٥٠. منتهى
الوصول : ۷۰ ، المختصر (بیان) المختصر) ١ : ٦٤٩ ٦٥٢ ، الحاصل ٢ : ٧٤٨ ٧٥٤ ، الکاشف عن المحصول ٥: ٦١١ ، التحصیل ۲ : ۱۰۳ ، نفائس الأصول ٦ :
٢٩٦٧ ، شرح مختصر الروضة ۲ : ۸۸ .
(۲) فی «م» لم ترد .
(۳) حکاه الشیرازی فی التبصرة : ۲۹٥ وشرح اللمع ۲: ٥٧٤ الفقرة ٦٦٢ ، الغزالی فی المنخول : ۲٤١ ، الآمدی فی الإحکام ۲ : ٢٦۸ ، ابن التلمسانی فی شرح المعالم
٢ : ١٥٣ ، الطوفی فی شرح مختصر الروضة ٢ : ٨٩ .
![نهاية الوصول إلى علم الأصول [ ج ٤ ] نهاية الوصول إلى علم الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4711_Nahayah-Wosoul-part04%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
