اج .
الشرائط فیهم ، فیقول : لو لم یکونوا على هذه الصفة لم یقع العلم بخبرهم .
ثم الشرائط المتفق علیها : إمّا أن ترجع إلى المخبرین، أو إلى
السامعین .
أما الأول : فأربعة :
الأول : أن ینتهوا فى الکثرة إلى حدّ یمتنع تواطئهم على الکذب .
الثانی : أن یکونوا عالمین بما أخبروا به لا ظانین
الثالث : أن یستند علمهم إلى الحسّ ، لا إلى العقل . الرابع : استواء الطرفین والواسطة فی هذه الشروط ؛ لأن خبر أهل کلّ عصر مستقل بنفسه ، فکانت هذه الشروط معتبرةً .
وأما الثانی : فأمران :
الأوّل : أن لا یکونوا عالمین بما أخبروا عنه اضطراراً ؛ لاستحالة تحصیل الحاصل ومثله ، والتقویة فی الضروری .
الثانی : قال السیّد المرتضى : یجب أن لا یکون السامع قد سبق بشبهة أو تقلید إلى اعتقاد نفى موجب الخبر ؛ لأنّ العلم الحاصل عقیب التواتر إذا کان بالعادة جاز أن یختلف باختلاف الأحوال ، فیحصل للسامع إذا لم یکن قد اعتقد نقیض ذلک الحکم قبل ذلک ، ولا یحصل له إذا اعتقد ذلک . قال السید : وإنّما احتجنا إلى هذا الشرط ؛ لئلا یقال لنا: أی فرق بین خبر البلدان والأخبار الواردة بمعجزات النبی علیا لا لا غیر ، القرآن ، کحنین الجذع )) غیر (۱) ،
(١) الخرائج والجرائح ١ : ١٠/٢٦ ، صحیح الترمذی ۲: ٥٠٥/٣٧٩ أبواب الجمعة باب (۱۰) ما جاء فی الخطبة على المنبر ، دلائل النبوة لأبی نعیم الأصبهانی ٢ : ۳۰۲/۵۱۳ ، دلائل .
![نهاية الوصول إلى علم الأصول [ ج ٤ ] نهاية الوصول إلى علم الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4711_Nahayah-Wosoul-part04%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
