وفیه مباحث :
الفصل السادس
فی الحکم الثابت بالإجماع
الأول
فی ضابط ما یثبت بالإجماع
قد ثبت أنّ الإجماع حجّة فی (۲) الأحکام الشرعیة ، ویجوز أن یکون حجّةً فی الأحکام العقلیة ؛ لعموم الأدلة ، ولا یجوز أن یکون حجّةً فی کل الأحکام ؛ لاستلزامه الدور ؛ لأنّ من الأحکام ما هو مقدّمة فی حقیقة الإجماع ، فلو ثبت به (۳) دار .
والحاصل : أنّ کلّ ما لا یتوقف العلم بکون الإجماع حجّةً على العلم به أمکن إثباته بالإجماع، وکلّ ما یتوقف لا یمکن ثبوته به .
(١) لمزید الاطلاع راجع هذا المبحث فی :
الذریعة ٢ : ٦٢٥ ، العدّة للشیخ الطوسی ۲ : ٦٣٣ ، غنیة النزوع ١ : ٣٨٤ ، معارج الأصول : ۱۳۰ ، المعتمد ۲: ٤٩٣ ، اللّمع : ۱۸۲ الفقرة ۲۳۳ ، شرح اللمع ٢: ٦٨٧ الفقرة ٨٠٥ ، التلخیص ٣ : ٥٢ الفقرة ۱۳۹٦ ، البرهان ۱ : ٤٥٨ المسألة ٦٦٣ ، قواطع الأدلة ۳ : ۲۵۸ ، میزان الأصول ۲ : ٧٦٥ ، المحصول ٤ : ٢٠٥ ، الإحکام للآمدی ١ : ٢٤٠ ، منتهى الوصول : ٦٤ ، المختصر (بیان) المختصر) ١ : ٦١٨ ، الحاصل ٢ : ٧٢٦ ، التحصیل ٢ : ٨٤ ، نفائس الأصول ٦ : ٢٨٧٤ ، شرح مختصر
الروضة ۳ : ۱۳۱
(۲) فی (م) : على .
(۳) فی (م) لم ترد .
![نهاية الوصول إلى علم الأصول [ ج ٤ ] نهاية الوصول إلى علم الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4711_Nahayah-Wosoul-part04%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
