أما الواحد ، فقد اختلف فیه : فقال بعضهم : إن قوله حجة متبعة (۱) ؛ لأنه إذا لم یوجد سواه صدق علیه اسم الأمة ؛ لقوله تعالى : ﴿إِنَّ إِبْرَاهِیمَ کَانَ
أُمَّةٌ ) (٢) .
ومنهم من منع ؛ لأنّ الإجماع مشعر بالإجتماع ، وإنما یکون بین اثنین
فصاعداً (۳)
المبحث السادس
فی عدم اشتراط کون المجمعین من الصحابة (٤)
ذهب المحققون إلى أنّ الإجماع لا یختص بالصحابة ، بل لو فرض
(۱) منهم : الرازی فی المحصول ٤ : ١٩٩ ، تاج الدین الأرموی فی الحاصل ٢: ٧٢٥ ، سراج الدین الأرموی فی التحصیل ۲ : ۸۲ .
(۲) سورة النحل ١٦ : ١٢٠
(۳) حکاه عنهم الآمدی فی الإحکام ۱ : ٢١٤ ، ابن الحاجب فی منتهى الوصول :
(٤) لمزید الاطلاع راجع هذا المبحث فی :
معارج
الأصول :
، ۱۳۰ :
المعتمد ۲: ٤٨٣ ، الإحکام لابن : ٥٣٩ ، العدة للقاضی أبی یعلى ٤ : ۱۰۹۰ و ۱۰۹۱ ، إحکام الفصول للباجی : ٤١٩ ، التبصرة : ٣٥٩ ، اللّمع : ١٨٦ الفقرة ۲۳۷ ، شرح اللمع ۲ : ۷۰۲ الفقرة ۸۱۹ ، التلخیص ٣ : ٥٣ الفقرة ۱۳۹٧ و ۳ : ۱۱۱ الفقرة ١٥٠٧ ، البرهان ١ : ٤٦٠ المسألة ٦٦٨ ، أصول السرخسی (المحرّر) ۱ : ٢٣٤ ، قواطع الأدلة ٣ : ۲٥٤ ، المستصفى ٢ : ٣٥٥ ، بذل النظر : ٥٣٦ ، المحصول ٤ : ۱۹۹ ، روضة الناظر ۲ : ٤۸۱ ، الإحکام للآمدی ١ : منتهى الوصول : ٥٥ ، الحاصل ٢ ٧٢٥ ، التحصیل ۲ : ۸۲ ، شرح تنقیح الفصول : ٣٤١ ، شرح مختصر الروضة ٣ : ٤٧
![نهاية الوصول إلى علم الأصول [ ج ٤ ] نهاية الوصول إلى علم الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4711_Nahayah-Wosoul-part04%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
