على اشتراط عدد التواتر) (۱) ، وسیأتی .
إذا تقرّر هذا فنقول : لا یشترط فی الإجماع اتفاق أُمة الرسول الله إلى یوم القیامة ؛ لأن الدلیل على الإجماع دلیل على الاستدلال به ، وذلک الاستدلال لا یصح بعد یوم القیامة إجماعاً ؛ لانقطاع التکلیف ، ولا قبله ؛
لجواز حصول آخرین .
المبحث الثانی
فی عدم اعتبار قول الکفار (۲)
الملة :
لا خلاف أنه لا اعتبار (۳) بموافقة من هو خارج عن فی ولا بمخالفته ؛ لأن الأدلّة السمعیّة الدالة على کون الإجماع حجّة وردت بلفظ المؤمنین ، وبلفظ الأُمة ، وکلاهما لا یندرج الکافر فیهما ؛ لأنه لیس من المؤمنین ، والمفهوم من الأمة عرف شرعنا الذین قبلوا دین الرسول الله ؛ ولأن الکافر لا یقبل قوله ، فلا یعتبر فی إثبات حجة شرعیة ،
ولا فی ابطالها .
(١) فی (ر) هکذا : مبنی على عدم اشتراط عدم التواتر . (۲) لمزید الاطلاع راجع هذا المبحث فی :
المعتمد ۲: ٤٨٠ إحکام الفصول للباجی : ٣٩٦، اللمع : ۱۸۸ الفقرة ٢٤١ ، شرح اللمع ٢ : ٧٢٤ الفقرة ٨٥٠ ، التلخیص ٣ : ٤٥ الفقرة ١٣٨٥ ، البرهان ١: ٤٤٢ مسألة ٦٣٦ ، قواطع الأدلة ۳ : ۲۳۷ ، میزان الأصول ٢ : ٧١٣ ، بذل النظر : ٥٣٥ المحصول ٤ : ١٩٦ ، روضة الناظر ۲ : ٤٥٨ ، الإحکام للآمدی ۱: ۱۹۱ ، الوصول : ٥٤ ، الحاصل ۲ : ۷۲۳ ، التحصیل ۲ : ۸۱ ، شرح مختصر الروضة ٣ : ٤١ (۳) فی «م» زیادة : بقول .
منتهی
![نهاية الوصول إلى علم الأصول [ ج ٤ ] نهاية الوصول إلى علم الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4711_Nahayah-Wosoul-part04%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
