یشترط انقراض العصر ، قال : إن کان التابعی من أهل الاجتهاد قبل انعقاد إجماع الصحابة ، فلا یعتد بإجماعهم مع مخالفته ، وإن بلغ رتبة الاجتهاد بعد انعقاد إجماع الصحابة) (۱) ، لم (٢) یعتد بخلافه ؛ وهذا هو مذهب
أصحاب الشافعی وأکثر المتکلمین (٤) ، وأصحاب أبی حنیفة (٥)، وأحمد فی إحدى الروایتین عنه (٦) .
ومن شرط انقراض العصر ، قال : لا ینعقد إجماع الصحابة مع مخالفته، سواء کان من أهل الاجتهاد حالة إجماعهم ، أو صار مجتهداً بعد
إجماعهم لکن فی عصرهم . وذهب آخرون إلى : أنّه لا عبرة بمخالفته أصلاً، وهو مذهب بعض
المتکلمین (۸) وأحمد فی روایة (۹) .
۱) لم یرد فی «ر)
:لا (۲) فی ( م) :
(۳) منهم
: أبو الحسین البصری فی المعتمد ۲ : ٤۹۱ ، الشیرازی فی التبصرة : ٣٨٤ ، الجوینی فی التلخیص ٣ : ٥٨ الفقرة ١٤٠٦ ، السمعانی فی قواطع الأدلة ۳ : ۳۱۸ ، الغزالی فی المستصفى ۲ : ۳۳۸ ، الرازی فی المحصول ٤ : ١٧٧ (٤) منهم : الباجی فی إحکام الفصول : ۳۹۷ ، ابن الحاجب فی منتهى الوصول : ٥٦ . (٥) منهم : الجصاص فی الفصول ٣ : ٣٣٤ ، السرخسی فی أصوله (المحرر) ۲ : ۸۸ . (٦) حکاه عنه القاضی أبو یعلى فی العدّة ٤ : ١١٥٦ - ١١٥٧ ، ابن قدامة فی روضة الناظر ٢ : ٤٦٠ ، الآمدی فی الإحکام ١ : ٢٠٤
عنهم
(۷) حکاه الآمدی فی الإحکام ١ : ٢٠٤ . (۸) منهم : القاضی أبو یعلى فی العدّة ٤ : ۱۱۵۲ . وحکاه عنهم الآمدی فی الإحکام ١ : ٢٠٤ ، ابن الحاجب فی منتهى الوصول : ٥٦ .
العدة ٤ : ۱۱۵۲ ، ابن قدامة فی روضة الناظر ٢ :
(۹) حکاه عنه القاضی أبو یعلى فی ٤٦٠ ، الآمدی فی الإحکام ١ : ٢٠٤
![نهاية الوصول إلى علم الأصول [ ج ٤ ] نهاية الوصول إلى علم الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4711_Nahayah-Wosoul-part04%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
