واعلم أن الغزالی نقل عن مالک أنّ الحجّة فی إجماع أهل المدینة
خاصة (١).
وقال قوم: المعتبر إجماع الحرمین مکة والمدینة ، والمصرین الکوفة
والبصرة ؛ وعلّلوا : بأن هذه المواضع جمعت أهل الحل والعقد (٢) . وهو ممنوع ؛ فإن المجتهدین لم یزالوا منتشرین فی البلاد المتباعدة، ولا ینعقد الإجماع بدون اتفاقهم .
المبحث الخامس
فی إجماع الخلفاء الأربعة )
حکى أبو بکر الرازی عن القاضی أبی حازم من الحنفیة : أنه کان
(١) المستصفى ٢ : ٣٤٨
(۲) حکاه عنهم السمعانی فی قواطع الأدلّة ۳ : ٣٢٤ ، الغزالی فی المستصفى ٢ : ٣٤٩ . (۳) لمزید الاطلاع راجع هذا المبحث فی :
للجصاص الفصول ۳ : ۳۰۱ ، العدّة للقاضی أبی یعلى ٤ : ۱۱۹۸ ، اللمع : ۱۸۷ فقرة ۲۳۸ ، شرح اللمع ۲ : ۷۱۵ الفقرة ۸۳۹ ، التلخیص ٣: ١٢٣ الفقرة ١٥٤٤ ، قواطع الأدلة ٣: ٣٢٥ ، المحصول ٤ : ١٧٤ ، روضة الناظر ٤٧٤٢ ، الإحکام للأمدی ۱ : ۲۱۱ ، شرح المعالم ۲ : ۱۰۹ ، منتهى الوصول : ٥٨ ، المختصر (بیان المختصر) ١ : ٥٦٨ ، الحاصل ۲: ۷۱۵ ، التحصیل ۲ : ۷۲ ، شرح تنقیح الفصول : ٣٣٥ ، نفائس الأصول ٦ : ۲۸۳۷ ، شرح مختصر الروضة ٣ : ٩٩ (٤) وهو القاضی عبد الحمید بن عبدالعزیز ، أبو حازم الحنفی ، أصله من البصرة وسکن بغداد وحدّث بها شیئاً یسیراً .
وقد کان قاضیاً للحاکم العباسی المعتضد ببغداد ، توفّی سنة مائتین واثنین وتسعین.
انظر : الفهرست : ٢٦١ ، تأریخ بغداد ۱۱ : ٥٧٤٣/٦۲ ، الکامل لابن الأثیر
![نهاية الوصول إلى علم الأصول [ ج ٤ ] نهاية الوصول إلى علم الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4711_Nahayah-Wosoul-part04%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
