المبحث الرابع
فی حجج الجمهور على کونه حجّة (١)
احتج الجمهور على کون الإجماع حجّة ، وأن
الأمة
مجموع
معصوم
انتفاء عصمة کل واحد منهم بوجوه :
الأول : حجّة الشافعی ، وهی قوله تعالى : (وَمَن یُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَیَّنَ لَهُ الْهُدَى وَیَتَّبِعْ غَیْرَ سَبِیلِ الْمُؤْمِنِینَ نُوَلِهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ (۲) جمع بین مشاقة الرسول واتباع غیر سبیل المؤمنین فی الوعید ، فیشترکان فی التحریم ؛ لقبح الجمع بین المحلّل والمحرّم فی التوعد ، فلا یقال : إن زنیت وشربت الماء (۳) عاقبتک ، وإذا حرّم اتباع غیر سبیل المؤمنین، وهو عبارة عن متابعة قول وفتوى یخالف قولهم وفتواهم ،
(١) لمزید الاطلاع راجع هذا المبحث فی :
، ٥٢٦:٤
الفصول للجصاص ۳ : ٢٥٧ ، شرح العمد ١ : ٦١ ، المعتمد ٢ : ٤٥٨ ، الإحکام ، العدة لابن حزم للقاضی أبی یعلى ٤ : ١٠٦٤ ، الفقیه والمتفقه ۱ : ۳۹۹ - ٤٢٦ ، إحکام الفصول للباجی : ٣٦٩ ، التبصرة : ٣٤٩ ، اللمع : ۱۷۹ الفقرة ۲۳۰ ، شرح اللمع ٢ : ٦٦٨ الفقرة ۷۷۷ ، التلخیص ٣ : ١٥ الفقرة ١٣٣٦ ، البرهان ۱ : ٤٣٥ المسألة ٦٢٥ ، أصول البزدوی ( کشف الأسرار ۳ : ٣٧٤ ، أصول السرخسی المحرّر) ۱ : ۲۲۲ ، قواطع الأدلة ٣ : ١٩٤ ، المنخول : ٣٠٥ ، المستصفى ٢ : ۲۹۸ ، میزان الأصول ۲ : ٧٧٤ ، بذل النظر : ۵۲۰ ، المحصول ٤ : ٣٥ ، الإحکام للآمدی ۱ : ۱۷۰ ، شرح المعالم لابن التلمسانی ۲ : ۵۵ ، منتهى الوصول : ٥٣ ، الحاصل ٢ : ٦٧٦ ، الکاشف عن المحصول ٥ : ٣٦٨ ، التحصیل ۲ : ۳۹ ، نفائس
الأصول ٦ : ٢٦٩١ ، المنهاج الإبهاج فی شرح (المنهاج : ۳۹۲، شرح مختصر
الروضة ٣: ١٥
(۲) سورة النساء ٤ : ١١٥
(۳) فی «م» زیادة : الماء
![نهاية الوصول إلى علم الأصول [ ج ٤ ] نهاية الوصول إلى علم الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4711_Nahayah-Wosoul-part04%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
